responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 104

[إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول‌]

(مسألة 24): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول الى غيره (1).

[إذا قلّد من لم يكن جامعا و مضى عليه برهة من الزّمان كان كمن لم يقلّد أصلا]

(مسألة 25): إذا قلّد من لم يكن جامعا و مضى عليه برهة من الزّمان كان كمن لم يقلّد أصلا فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر (2).

[إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات و قلّد من يجوّز البقاء له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل الّا مسئلة حرمة البقاء]

(مسألة 26): إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات و قلّد من يجوّز البقاء له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل الّا مسئلة حرمة البقاء (3).

(1) قد مرّ البحث عن هذه الجهة و قد ذكرنا انّ اشتراط البقاء لا دليل عليه؛ فلا نعيد.

نعم الاحتياط طريق النجاة.

(2) فانّه لو لم يكن واجدا للشرط يكون كالعدم طبعا غاية الأمر يفرق بين القاصر و المقصّر في العقاب؛ و أمّا من ناحية الاجزاء فقد مرّ بانّ الأصل الأوّلي عدم الاجزاء الّا أن يثبت من الخارج ما يقتضيه كقاعدة لا تعاد و على كلّ حال قد مرّ التفصيل و لا وجه للإعادة.

(3) فانّه لا يمكن الجمع في البقاء بين الفرعين إذ البقاء على مسألة حرمة البقاء يستلزم عدم البقاء في بقيّة المسائل كما انّ البقاء في بقيّة المسائل يستلزم عدم البقاء في مسألة حرمة البقاء فلا بدّ من اختيار أحد الأمرين و حيث انّ البقاء في مسألة حرمة البقاء غير جائز قطعا يتعيّن الآخر.

بيان ذلك: انّ الحجيّة تتوقّف على احتمال المصادفة مع الواقع و البقاء على التقليد امّا جائز و امّا حرام؛ امّا على الأوّل فالقول بالحرمة مخالف للواقع و امّا على‌

اسم الکتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست