اسم الکتاب : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين المؤلف : الفاسي، محمد بن أحمد الجزء : 1 صفحة : 233
العلماء، و خالف فى ذلك بعض العلماء، فقال: لا يصح فيها فرض و لا نفل. و هذا ضعيف. و اللّه أعلم.
و يستثنى من النوافل فيها- على مقتضى مشهور مذهب مالك (رحمه اللّه)- النفل المؤكد: كالعيدين، و الوتر، و ركعتى الفجر، و الطواف الواجب، فإن ذلك لا يصح فيها.
و أما الفرض: فمشهور المذهب عدم صحته فيها، و هو الأصح من مذهب الحنابلة.
و يصح على مذهب أبى حنيفة و الشافعى.
و سطحها فى الفرض كجوفها، على مقتضى ما سبق من مذهب الأئمة الأربعة، إلا أن صحة الصلاة فى سطحها- على مذهب الشافعى- مشروطة بأن يكون بين يدى المصلى شاخص من نفس الكعبة قدر ثلثى ذراع تقريبا على الصحيح.
و الشاخص الآن بسطحها يزيد على ثلثى ذراع؛ لأنه فى الجهة الشرقية ذراع إلا ثمن، و الشامية ذراع و ثمن، و فى الغربية ذراع، و اليمانية ثلثا ذراع.
و أما آداب دخولها
: فالاغتسال، و نزع الخف و النعل، و أن لا يرفع بصره إلى السقف، و أن لا يزاحم زحمة يتأذى بها، أو يؤذى غيره، و أن لا يكلم أحدا إلا لضرورة، أو أمر بمعروف، أو نهى عن منكر، و أن يلزم قلبه الخشوع، و أن يلزم قلبه الخشوع و الخضوع، و عينيه الدموع إن استطاع ذلك، و إلا حاول درهما.
ذكر ذلك المحب الطبرى: و النساء يساوين الرجال فى دخولها من غير خلاف فيما أعلم.
***
اسم الکتاب : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين المؤلف : الفاسي، محمد بن أحمد الجزء : 1 صفحة : 233