responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين المؤلف : الفاسي، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 233

العلماء، و خالف فى ذلك بعض العلماء، فقال: لا يصح فيها فرض و لا نفل. و هذا ضعيف. و اللّه أعلم.

و يستثنى من النوافل فيها- على مقتضى مشهور مذهب مالك (رحمه اللّه)- النفل المؤكد: كالعيدين، و الوتر، و ركعتى الفجر، و الطواف الواجب، فإن ذلك لا يصح فيها.

و أما الفرض: فمشهور المذهب عدم صحته فيها، و هو الأصح من مذهب الحنابلة.

و يصح على مذهب أبى حنيفة و الشافعى.

و سطحها فى الفرض كجوفها، على مقتضى ما سبق من مذهب الأئمة الأربعة، إلا أن صحة الصلاة فى سطحها- على مذهب الشافعى- مشروطة بأن يكون بين يدى المصلى شاخص من نفس الكعبة قدر ثلثى ذراع تقريبا على الصحيح.

و الشاخص الآن بسطحها يزيد على ثلثى ذراع؛ لأنه فى الجهة الشرقية ذراع إلا ثمن، و الشامية ذراع و ثمن، و فى الغربية ذراع، و اليمانية ثلثا ذراع.

و أما آداب دخولها

: فالاغتسال، و نزع الخف و النعل، و أن لا يرفع بصره إلى السقف، و أن لا يزاحم زحمة يتأذى بها، أو يؤذى غيره، و أن لا يكلم أحدا إلا لضرورة، أو أمر بمعروف، أو نهى عن منكر، و أن يلزم قلبه الخشوع، و أن يلزم قلبه الخشوع و الخضوع، و عينيه الدموع إن استطاع ذلك، و إلا حاول درهما.

ذكر ذلك المحب الطبرى: و النساء يساوين الرجال فى دخولها من غير خلاف فيما أعلم.

***

اسم الکتاب : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين المؤلف : الفاسي، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست