responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين المؤلف : الفاسي، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 197

ذكر حكم بيع دور مكة و إجارتها [1]


- قال الخليل: سمى الحجاز حجازا لأنه فصل بين الغور و الشام و بين البادية.

و قال عمارة بن عقيل: ما سأل من حرّة بن سليم و حرّة ليلى فهو الغور حتى يقطعه البحر، و ما سال من ذات عرق مغربا فهو الحجاز إلى أن تقطعه تهامة، و هو حجاز أسود حجز بين نجد و تهامة، و ما سال من ذات عرق مقبلا فهو نجد إلى أن يقطعه العراق.

و قال الأصمعى: ما احتزمت به الحرار حرّة شوران و حرّة ليلى و حرّة واقم و حرّة النار و عامة منازل بنى سليم إلى المدينة، فذلك الشقّ كله حجاز.

و قال الأصمعى أيضا فى كتاب جزيرة العرب: الحجاز اثنتا عشرة دارا: المدينة و خيبر و فدك و ذو المروة و دار بلىّ و دار أشجع و دار مزينة و دار جهينة و نفر من هوازن و جلّ سليم و جلّ هلال و ظهر حرّة ليلى، و مما يلى الشام شغب و بدا.

و قال الأصمعى فى موضع آخر من كتابه: الحجاز من تخوم صنعاء من العبلاء و تبالة إلى تخوم الشام، و إنما سمى حجازا لأنه حجز بين تهامة و نجد، فمكة تهامية و المدينة حجازية و الطائف حجازية.

و قال غيره: حدّ الحجاز من معدن النقرة إلى المدينة، فنصف المدينة حجازىّ و نصفها تهامىّ، و بطن نخل حجازى و بحذائه جبل يقال له الأسود نصفه حجازى و نصفه نجدىّ. و ذكر ابن أبى شبّة أن المدينة حجازية.

[1] ذهب جمهور الأئمة من السلف و الخلف، إلى أنه لا يجوز بيع أراضى مكة، و لا إجارة بيوتها، هذا مذهب مجاهد و عطاء فى أهل مكة، و مالك فى أهل المدينة، و أبى حنيفة فى أهل العراق، و سفيان الثورى، و الإمام أحمد بن حنبل، و إسحاق بن راهويه.

و روى الإمام أحمد (رحمه اللّه)، عن علقمة بن نضلة، قال: كانت رباع مكة تدعى السوائب على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) و أبى بكر و عمر، من احتاج سكن، و من استغنى أسكن.

و روى أيضا عن عبد اللّه بن عمر: «من أكل أجور بيوت مكة، فإنما يأكل فى بطنه نار جهنم» رواه الدار قطنى مرفوعا إلى النبى (صلى اللّه عليه و سلم)، و فيه: «إن اللّه حرم مكة، فحرام بيع رباعها و أكل ثمنها».

و قال الإمام أحمد: حدثنا معمر، عن ليث، عن عطاء، و طاوس و مجاهد، أنهم قالوا: يكره أن تباع رباع مكة أو تكرى بيوتها.

و ذكر الإمام أحمد، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: من أكل من كراء بيوت مكة، فإنما يأكل فى بطنه نارا.

و قال أحمد: حدثنا هشيم، حدثنا حجاج، عن مجاهد، عن عبد اللّه بن عمر، قال: نهى عن إجارة بيوت مكة، و عن بيع رباعها.

و ذكر عن عطاء، قال: نهى عن إجازة بيوت مكة.

و قال أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا عبد الملك، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجازة بيوت مكة، و قال: إنه حرام.

و حكى أحمد عن عمر، أنه نهى أن يتخذ أهل مكة للدور أبوابا، لينزل البادى حيث شاء.-

اسم الکتاب : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين المؤلف : الفاسي، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست