responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الطلب والإرادة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 79

بعد صحّة التكليف بحصول مقدّماته و شرائطه من العقل و التميز (التمييز- خ ل) بين الحَسَن و القبيح و وصول التكليف إلى المكلّف. فالعقل المميّز بين الإنسان و الحيوان شرّفه بالتكليف و به يعاقب و يثاب؛ لأنّه بالعقل يحكم بوجوب طاعة مولى الموالي و قبح مخالفته، و به يعرف المولى و حقّه و دار الثواب و العقاب.

فإذا خالفه باختياره و إرادته من غير اضطرار و إلجاء، يحكم عقله و عقل كافّة العقلاء بصحّة عقوبته كما أنّ الأمر كذلك في مخالفة القوانين الجارية في الممالك المتمدّنة. فما هو الملاك في صحّة العقوبة فيها هو الملاك في صحّة العقوبة على مخالفة مولى الموالي. فلا بدّ للناظر في كيفيّة اختلاف طينة أفراد الإنسان و الأخبار الواردة فيه من كون ما ذكر من ملاك صحة العقوبة في كلّ ملّة و نحلة نصب عينيه، فإن اختلّ بواسطة خلق الإنسان من طينة علّيّين و سجّين، أحد أركان موضوع حكم العقلاء بصحّة العقوبة، حكم بعدم صحّتها و إلّا فحكم العقل و العقلاء بحاله. إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ واجب الوجود بالذات لمّا كان واجباً من جميع الجهات و الحيثيّات، يمتنع عليه قبض الفيض عن الموضوع القابل، فإنّ قبضه بعد تماميّة الاستعداد و عدم نقص في جانب القابل مستلزم لنقص في الفاعل أو جهة إمكان فيه- تعالى‌

اسم الکتاب : الطلب والإرادة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست