responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الطلب والإرادة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 28

[الأمر الثاني‌] [حول تكليف الكفّار]

و من متمسّكات الأشاعرة [1] لإثبات اختلاف الطلب و الإرادة أنّه يلزم بناءً على اتحادهما في تكليف الكفّار بالإيمان بل مطلق أهل العصيان إمّا أن لا يكون تكليف جدّي و هو فاسد بالضرورة، أو تخلّف مراد اللَّه تعالى عن إرادته و هو أفسد، و حيث لا بدّ في هذه التكاليف من مبدأ و لا يمكن أن يكون الإرادة، و ليس شي‌ء آخر مناسباً للمبدئية غير الطلب، فهو مبدأ. و بعبارة اخرى‌ لو كانت الإرادة الواجبة مبدأ للطلب اللفظي لزم حصول المطلوب بالضرورة لامتناع تخلّف مراده تعالى عن إرادته. و لمّا رأينا التخلّف علمنا أنّ المبدأ غيرها، و لم يكن غير الطلب صالحاً لها فهو المبدأ فيكون في سائر الموارد أيضاً كذلك. و أجاب المحقّق الخراساني (رحمه الله)[2] عنه بكلام مجمل ثمّ أردفه‌


[1]- المطالب العالية 8: 11- 19.

[2]- انظر كفاية الاصول: 67- 69.

اسم الکتاب : الطلب والإرادة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست