و من متمسّكات الأشاعرة [1] لإثبات اختلاف الطلب و الإرادة أنّه يلزم بناءً على اتحادهما في تكليف الكفّار بالإيمان بل مطلق أهل العصيان إمّا أن لا يكون تكليف جدّي و هو فاسد بالضرورة، أو تخلّف مراد اللَّه تعالى عن إرادته و هو أفسد، و حيث لا بدّ في هذه التكاليف من مبدأ و لا يمكن أن يكون الإرادة، و ليس شيء آخر مناسباً للمبدئية غير الطلب، فهو مبدأ. و بعبارة اخرى لو كانت الإرادة الواجبة مبدأ للطلب اللفظي لزم حصول المطلوب بالضرورة لامتناع تخلّف مراده تعالى عن إرادته. و لمّا رأينا التخلّف علمنا أنّ المبدأ غيرها، و لم يكن غير الطلب صالحاً لها فهو المبدأ فيكون في سائر الموارد أيضاً كذلك. و أجاب المحقّق الخراساني (رحمه الله) [2] عنه بكلام مجمل ثمّ أردفه