responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشيخ الانصاري : رائد النهضة العلمية الحديثة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 70

و الأوّل مجرى البراءة، و الثاني إمّا أن يمكن الاحتياط فيه أو لا، فالأوّل مجرى قاعدة الاحتياط، و الثاني مجرى قاعدة التخيير. [1]

5. المنهجية الجديدة للأدلّة الاجتهادية و الفقاهية

إنّ الشيخ قسّم الأدلّة إلى دليل اجتهادي و إلى دليل فقاهي، و هذا التقسيم و إن كان موجودا في كلمات المحقّق البهبهاني، و لكن التشريح و التبيين و بيان مورد كلّ بنحو واضح من ابتكارات الشيخ، فقد كان القدماء يستدلّون بالخبر الواحد منضما إلى أصل البراءة أو أصالة الاحتياط مع أنّ مجرى الأصول يغاير مجرى خبر الواحد، لذلك لم يكن له بدّ من بيان نسبة الأدلّة الاجتهادية إلى الأصول العملية، و انّ نسبتها إليها من قبيل الحكومة أو الورود. و مع وجود الدليل الحاكم أو الوارد لا تصل النوبة إلى المحكوم و المورود، فالأمارات كلّها أدلّة اجتهادية من غير فرق بين قول اللغوي و الإجماع المنقول و الشهرة الفتوائية و خبر الواحد على القول بحجّيتها، و ذلك لأنّ هذه الأدلّة بنفسها طريق إلى الواقع، مزيلة للشك عند العقلاء و الشارع أمضى ما بيد العقلاء بهذا الوصف، فبذلك صارت حجّة شرعية و رافعة للشك بحكم الشارع.

و أمّا الأصول فهي أدلّة فقاهية يعمل بها في ظرف الشكّ و مع


[1] . الفرائد: 1.

اسم الکتاب : الشيخ الانصاري : رائد النهضة العلمية الحديثة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست