responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشيخ الانصاري : رائد النهضة العلمية الحديثة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 69

3. تقسيم حالات المكلّف إلى أقسام ثلاثة

إنّ الشيخ الأنصاري قسم حالة المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعي إلى أقسام ثلاثة بأنّه إمّا يكون شاكا في الحكم أو ظانا أو قاطعا.

و هذا التقسيم تقسيم طبيعي حسب حالات المكلّف و لكن جعل التقسيم ثنائيا بإدخال الظن الذي قام الدليل على حجّيته، تحت القطع بالحكم الظاهري، و إدخال ما لم يقم على حجّيته تحت الشكّ، حتّى يصير التقسيم ثنائيا دائرا بين الشكّ في الحكم و القطع به، كما فعله المحقّق الخراساني، على خلاف الحالة الطبيعية التي تعرض المكلّف و إن كان لكلامه أيضا وجه.

4. تبيين مجاري الأصول العملية الأربعة

إنّه قدّس سرّه بيّن مجاري الأصول العملية الأربعة-أعني: البراءة و الاحتياط و التخيير و الاستصحاب-و انّ مجرى الأوّل هو الشكّ في التكليف، و مجرى الثاني هو الشكّ في المكلّف به بشرط التمكّن من الاحتياط، و مجرى الثالث هو الشكّ في المكلّف به حين تعذّر الاحتياط.

كلّ ذلك فيما إذا لم يكن في مورد الشكّ حالة سابقة، و إلاّ فإن كانت هناك حالة سابقة معتبرة فهو مجرى للاستصحاب.

قال قدّس سرّه: الشكّ إمّا أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، فالأوّل مجرى الاستصحاب، و الثاني إمّا أن يكون الشكّ فيه في التكليف أو لا،

اسم الکتاب : الشيخ الانصاري : رائد النهضة العلمية الحديثة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست