responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشيخ الانصاري : رائد النهضة العلمية الحديثة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 68

2. الشكّ في الحجّية كاف في عدم الحجّية

فتح الأصوليون بابا في جواز التعبّد بالظن و انّ مقتضى الأصل الأوّلي في العمل بالظن ما هو؟!فاستقر نظرهم إلى أنّ مقتضى الأصل الأوّلي هو حرمة العمل بالظن، غير أنّهم تطرّقوا إلى إثبات ذلك الأصل من طرق مختلفة.

و لكن الشيخ ذكر دليلا واضحا و هو انّ الشكّ في الحجّية كاف في عدم الحجّية. و لا نحتاج إلى تجشم دليل آخر، و ذلك لأنّ نسبة مفاد الظن-الذي لم يدلّ دليل على حجّيته-إلى اللّه سبحانه يعدّ بدعة، و البدعة حرام بالأدلّة الأربعة.

قال قدّس سرّه ما هذا حاصله: إنّ حقيقة العمل بالظن هو الاستناد إليه في مقام العمل و الالتزام بكون مؤدّاه حكم اللّه في حقّه، و هذان الأثران لا يترتّبان مع الشكّ في الحجّية، لأنّ الاستناد إلى مشكوك الحجّية في مقام العمل، و كذلك اسناد مؤدّاه إلى الشارع تشريع عملي و قولي، دلّت على حرمة الأدلّة الأربعة، فإذا حرم الاستناد و الاسناد و علم ارتفاعهما في حالة الشكّ يعلم عدم حجّية الظن، إذ لا معنى لوجود الموضوع (الحجّية) مع عدم أثره، (الاستناد و الالتزام بكون مؤداه حكم اللّه) و هذا معنى قولنا: إنّ الشكّ في الحجّية يكفي في القطع بعدمها. [1]


[1] . فرائد الأصول: 33.

اسم الکتاب : الشيخ الانصاري : رائد النهضة العلمية الحديثة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست