responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 58

بالإمام دون ما إذا كان معلوما فلا يتجشمه ذو مسكة. فإن قيل لعل حجيته تكون مشروطة باقتران قول الامام مع أقوال جماعة من الفقهاء ليكون حديثا معمولا به (قلنا) هيهنا كذلك فان قوله (ع) مقترن مع أقوال جماعة هم أكثر عددا ممن خالفهم و بعد فإنهم ربما يقولون ان طريق العلم بدخول قول المعصوم (ع) في جملة الأقوال ليكون أحدها إجماعيا و حجة موافقة ذلك القول للكتاب و السنة كما قال الشيخ الطوسي (ره) في كتاب أصوله المسمى بالعدة و هذه عبارته (فان قيل فما قولكم إذا اختلفت الإمامية في مسئلة كيف تعلمون ان قول الامام (ع) داخل في جملة أقوال بعضها دون بعض. قلنا إذا اختلفت الإمامية في مسئلة نظرنا في تلك المسئلة فان كان عليها دلالة توجب العلم من كتاب أو سنة مقطوع بها يدل على صحة بعض أقوال المختلفين قطعنا ان قول المعصوم موافق لذلك القول مطابق له) انتهى. و على هذا فقد ثبت الإجماع على الوجوب العيني على زعمهم و لا سيما ليس للأقوال الأخر كتاب و لا سنة أصلا و رأسا و هو المطلوب فان جاؤوا بمثل ما جئنا به من إثبات الإجماع على مطلوبهم و اني لهم ذلك تساقطا و بقي سائر أدلتنا بلا معارض و الا فليس لهم إلا مجرد الدعوى و على التقديرين فنحن الغالبون و للّه الحمد.

اسم الکتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست