responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 59

الباب الخامس في الاستدلال بالوجوه العقلية المعتبرة عندهم

و أقوى تلك الوجوه الاستصحاب و هو إبقاء ما كان على ما كان حتى يتبين خلافه و إجراؤه في المطلوب ان يقال وجوب الجمعة عينا حال حضور 7 الإمام أو نائبه ثابت بالكتاب و السنة و إجماع المسلمين فيستصحب الى زمان الغيبة الى أن يحصل الدليل الناقل عن ذلك الحكم و هو منتف لا (يقال) اللازم استصحابه إنما هو الوجوب حال الحضور اعني الوجوب المقيد به لا مطلق الوجوب فلا يتم استصحابه حال الغيبة لأنا نقول لا نسلم ان الوجوب الثابت حال الحضور مقيد به بل هو ثابت مطلقا في ذلك و هو ظرف زمان له من غير ان يتقيد له كباقي الأزمان التي ثبت فيها الأحكام و يحكم باستصحابها بعدها دل على ذلك الكتاب و السنة و قول العلماء السالفين و من قال بالتقيد فعليه الدليل. أقول و يمكن إرجاع هذا الدليل إلى أقوال الأئمة المعصومين (عليهم السلام) ليكون حجة معتبرة عندنا أيضا و يكون دليلا آخر على المطلوب بان يقال قد ثبت في الأخبار الصحيحة عن الصادقين (ع) ان اليقين لا ينقض بالشك أبدا في ألفاظ متعددة

اسم الکتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست