responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 57

روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فارضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا و لم يقبل منه فإنما بحكم اللّه استخف و علينا رد و هو راد على اللّه و هو على حد الشرك باللّه تعالى) فعلى قوله (ع) يجب على كل مؤمن مصدق بإمامته أن يقبل قولهم و يتبعهم في فتواهم و لا يكون رادا على اللّه و رسوله و أهل بيت رسوله (صلوات اللّه عليهم) و جميع من خالف هؤلاء لا يتجاوز عددهم عن سبعة أو ثمانية و هم مع ذلك غير قاطعين بالحكم و لا جازمين عليه بل هم بين متوقف في الفتوى كالسيد المرتضى و الشهيد في الذكرى و ابن إدريس المستدل بأصل البراءة استدلال المتوقفين و بين آت بالأقرب و الأصح كالآخرين مع ما في كلامهم مما لا يخفى على المتأملين ثم انه قد ثبت عندهم ان حجية الإجماع على مذهب الإمامية انما هي لاشتماله على قول المعصوم (ع) و ان العبرة انما هي بقوله (ع) دون قولهم قال المحقق في المعتبر الإجماع حجة بانضمام قول المعصومين (ع) فلو خلى المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة و لو حصل في اثنين لكان حجة لا باعتبار اتفاقهم بل باعتبار قوله (ع) انتهى. و على هذا فالقول بالوجوب العيني هو الذي يجب ان يكون إجماعيا على زعمهم لاشتماله على قول المعصومين (عليهم السلام) كما يستفاد من الروايات الصحيحة دون الأقوال الأخر (فإن قلت) انهم يقولون بعدم فائدة الإجماع لو علم الامام بعينه و إنما يفيد حيث لا يعلم بعينه و لكن يعلم كونه من جملة المجمعين. (قلنا) مالنا و لفائدته و إنما يهمنا تحققه بحيث يكون حجة و هو حاصل هنا بل ما هو أزيد لأنه إذا كان مع عدم العلم بالإمام بعينه حجة فمع العلم به يكون أولى بالحجية و أما القول بعدم تحققه و حجيته الا مع الجهل

اسم الکتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست