responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 70

واجبا بالاتّفاق.

نعم لو كان الاحتمال بالغا حدّ الظن- بحيث يصدق على عدم الاحتياط معه الإيقاع في التهلكة- لم نضايق من القول بوجوبه.

و عن الغنية: ان التكليف بما لا طريق الى العلم به تكليف بما لا يطاق [1]. و تبعه بعض من تأخّر و استدلّ به للبراءة.

و لا ريب انّ هذه القضية بظاهرها غير صحيحة، لأنّ المكلّف بمجرّد عدم كونه عالما بأنّ الفعل مكلّف به، لا يخرج عن الاختيار و لا يصير صدور الفعل عنه خارجا عمّا يطيقه.

نعم إن كان المأمور به هو الفعل بقصد الإطاعة- بحيث يكون الخصوصية المذكورة مأخوذة في المأمور به- كان الأمر كما ذكره، ضرورة أنّ الفعل بقصد الإطاعة انما يتمكّن منه المكلّف إذا كان قصد الإطاعة ممكنا، و مع الجهل بالأمر لا يمكن، ضرورة أنّ كون الشي‌ء داعيا للفاعل، و باعثا لاختياره، انّما يمكن إذا كان قاطعا بترتّبه على ما يختاره.

و لكن لا يخفى أنّ قصد الامتثال لا يكون داخلا في المأمور به- كما قرّر في محلّه- و انّما هو من الأغراض الباعثة على صدور التكليف، سواء كان الأمر تعبّديا، أو توصّليا، فإنّ الغرض في الأوامر التوصلية بعثه على الفعل على تقدير عدم اختياره له بدواعيه النفسانية.

توضيحه: أنّ الغرض الأصلي من طلب الفعل- و هو إدراك المصلحة المترتّبة عليه- و إن كان يحصل بمجرّد الفعل لا عن قصد الإطاعة في الأوامر التوصلية، الّا أنّ المكلّف إذا لم يكن داع له في الخارج لا يصدر منه الفعل فيفوت الغرض، و لا يحسن من الآمر الاكتفاء بما يحصل منه في بعض الأحيان اتّفاقا، فيجب عليه أن يكلّف بالفعل، ليكون تكليفه باعثا على اختيار الفعل عند فقدان داع غيره حتى تتم‌


[1] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص 464.

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست