responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 71

الحجة على المكلّف، و لا يفوت- بسبب إهمال الشارع- من المكلّف شي‌ء من المصالح. فتأمّل.

فتلخّص أنّ الغرض من الأوامر مطلقا هو حصول الفعل بقصد الإطاعة، إلّا أنّه في التوصليات ليس حصول الفعل عن ذلك القصد دائما من الأغراض، بل انّما يكون حصوله عن ذلك القصد غرضا إذا لم يكن للمكلّف ما يوجب القصد الى الفعل و صدوره منه من الأمور الخارجية و قد عرفت أنّ الغرض انّما يترتّب على العلم بالأمر فالتكليف بما لا طريق الى العلم به حقيقة تكليف لا يطابق امتثاله، و لعلّ ذلك مراد السيد [1] أيضا.

و لكن لا يخفى أنّ الاستدلال بذلك في مسألة البراءة لا يصحّ، إلّا إذا فرض انحصار الغرض في ذلك، فإنّه لو قلنا: إنّ حصول الفعل باحتمال أن يكون مأمورا به يصحّ أن يكون من الأغراض المقصود ترتّبها على التكلف، لا يمكن نفي التكليف بمجرّد عدم إمكان قصد الإطاعة إلّا أن يقال: إنّ احتمال وجود التكليف واقعا، إن قام عند المكلّف و ثبت عنده دليل على وجوب ارتكاب الفعل عند احتمال التكليف كان ذلك التكليف معنيا عن التكليف الواقعي و ان لم يكن عنده دليل فلا ريب ان التكليف الواقعي لا يترتب عليه هذا الغرض.

فتلخّص أنّ التكليف المجهول لا يمكن أن يكون الغرض منه بعث المكلف حال الجهل على الفعل، لعدم إمكان أن يكون هو الباعث على صدوره من المكلّف، فهو في تلك الحال لا يكون ثابتا.

و قد يستدلّ للبراءة باستصحاب براءة الذمّة حال الصغر:

و الاستدلال بذلك: إن كان الاستصحاب معتبرا لإفادة الظن ببقاء الحالة السابقة وجيه، لأنّ الاذن في العمل بذلك الظن يوجب البناء ظاهرا على ثبوت الحالة السابقة، و يلزمه عدم العقاب فيما يلزمه عدم العقاب، و العقاب فيما يلزمه‌


[1] المصدر السابق.

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست