responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 69

و مع هذا يكون الشبهة موضوعيّة لا يجب الاحتياط فيها باتّفاق الأخباريين و الأصوليّين.

بل نقول: يمكن دفع الاشكال على الوجه الأوّل من إيجاب الاحتياط أيضا، لأنّ اندراج الاحتياط في موضوع الخطاب بالاجتناب عن المفاسد الواقعية مشكوك فلا يجب الاحتياط، لأنّ الشبهة فيه من الشبهة في الموضوع، و عدم وجوب الاحتياط فيها ينافي الحكم بوجوب الاحتياط في المحتمل من حيث هو فتأمّل.

لأنّا نقول: إنّ الشبهة الموضوعية التي وقع الاتّفاق فيها من العلماء على عدم وجوب الاحتياط، هي الشبهة الناشئة من الاشتباه في الأمور الخارجية، دون مثل هذه الشبهة، بل الظاهر أنّ ما يسمّونه شبهة في الموضوع هو الأول دون الثاني، و على تقدير شمول الاسم فليس كل شبهة في الموضوع لا يجب الاحتياط فيها بالاتّفاق.

فالأولى في الجواب عن هذا الاشكال: التمسّك بالأخبار الخاصّة الدالّة على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية، كحديث الرفع [1]، و مرسلة الفقيه [2] و يقال:

انّ مع إذن الشارع في ترك الاحتياط، يحصل لنا القطع بعدم الضرر، لأنّ الإذن فيما لا يؤمن من ترتّب الضرر عليه لا يصح، إلّا على تقدير تدارك تلك المفسدة على تقدير وجودها، و هذا هو الوجه في عدم وجوب الاحتياط في الشبهة في الموضوع، هذا كلّه إذا أراد القائل بوجوب دفع الضرر- من الضرر- المضارّ الأخروية من العقاب و غيره.

و إن أراد من المضارّ الدنيوية منها.

ففيه: انّ وجوب دفع الضرر الدنيوي و إن كان ثابتا بالخطابات اللفظية، كقوله تعالى «وَ لٰا تُلْقُوا» [3] و غيره، إلّا أنّ اندراج المشكوك في موضوع تلك الخطابات مشكوك، و قد مرّ مرارا أنّ الاحتياط في الشبهات الموضوعية لا يكون‌


[1] الخصال: ج 2 ص 417 ح 9.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 317 ح 937.

[3] البقرة: 195.

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست