responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 66

مع احتمال أن يكون في فعل مفسدة لم يحترز عنه لا يقطع بفراغ ذمّته، و كذلك الأمر إذا علم إجمالا بوجود محرّمات بين الأفعال و مع عدمها لا يجب الاحتياط، و أمّا استكشافه إيجاب الشارع الاحتياط على أحد الوجهين، فهو مبنيّ على العلم بأن تلك المفاسد التي نشأ منها الاحكام لا يكون قابلة للتدارك بعمل مستحب أو غيره، إذ مع احتمال أن يكون تلك المفاسد متداركة، لا يمكن الجزم بإيجاب الاحتياط و الحاصل: أنّ تعلّق الغرض بعدم وقوع العبد في تلك المفاسد يوجب أحد الأمرين إما إيجاب الاحتياط في موارد احتمال المفسدة و إمّا تداركها حال الجهل بأمر من الأمور و لا يمكن تعيين أحد الأمرين إلّا بدليل، فغاية ما يستكشفه العقل من العلم بتعلّق الغرض المذكور أنّها متداركة، أو يكون الاحتياط واجب، فإيجاب الاحتياط و تعيينه يحتاج إلى دليل، و حيث لا دليل عليه، يقطع بعدم العقاب على تركه، إذ لو كان مطلوبا فعله، لوجب البيان، و لا بيان، فلا عقاب.

و يمكن تقرير الاشكال بوجه آخر لا يندفع بما ذكر، و بيانه: أنّ اشتمال بعض الأفعال على مفاسد يكون وقوع المكلّف فيها ضررا عليه ممّا لا ريب فيه فمتى حصل القطع بوجود المفسدة يحكم العقل بوجوب الاحتراز عنه، و كذلك الأمر مع احتمال وجودها، ضرورة أنّ دفع الضرر المحتمل كدفع الضرر المقطوع واجب، فعن الشيخ:

الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة كالإقدام على ما لا يعلم المفسدة فيه [1]. و عن ابن زهرة: الجزم [2] بذلك، و مجرد احتمال تدارك المفاسد لا يكفي في رفع حكم العقل لوجوب دفع تلك المفاسد، لأنّ مناط حكمه احتمال وجود المفسدة و هو ما لم يحصل القطع بتداركها باق غير مرفوع، و مع حكم العقل بالوجوب يحكم الشرع أيضا بوجوب دفع تلك المفاسد المحتملة بقاعدة الملازمة.

ثمَّ انّ حكم العقل بوجوب الاحتراز عن محتمل المفسدة تارة لأجل كونه‌


[1] غدة الأصول: فصل في بيان الأشياء المحظورة ص 296 مخطوط.

[2] الغنية: (ضمن الجوامع الفقهية) ص 463.

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست