responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 67

موضوعا مستقلا، حكمه عنده وجوب الاحتراز عنه، و تارة لأجل أنّه على بعض تقاديره، و هو تقدير احتمال مطابقة الضرر للواقع يجب الاحتراز عنه و الفرق بين الوجهين: أنّ كل ما يحتمل الحرمة إن طابق احتمال الحرمة للواقع، يكون الاحتراز عنه واجبا على الوجهين، و إن خالف فلا يكون الاحتراز عنه واجبا على الثاني واقعا، لأنّ الواجب هو الاحتراز عن المفسدة بناء عليه و لا مفسدة في هذا المشكوك، و انّ ما حكم العقل به حكما إرشاديا لأجل أن يحصل القطع بالفرار عمّا يجب الفرار عنه، و على الأوّل يكون واجبا، لأنّ المفروض أنّ محتمل المفسدة من حيث هو كذلك- مع قطع النظر عن مطابقة احتمال اشتماله للضرر الواقع- كان حكمه وجوب الاحتراز فهو الفرد الذي يحتمل اشتماله على المفسدة يجب الاحتراز عنه واقعا.

و من هنا علم أنّ حكم العقل على التقدير الأوّل لاستلزامه حكم الشرع بوجوب الاحتراز فعلا عمّا يشتمل على المفسدة لو كان في موارد الشبهة ما يشتمل عليها واقعا سبب لتنجيز الأحكام الواقعية المخالفة للأصل في موارد الشبهة لو كانت، لأنّه يحصل منه و من قاعدته الملازمة الحرمة بأنّ الشارع يريد العمل على طبق تلك الاحكام حال كونها مشكوكة الثبوت، و هذا أبلغ بيان للحكم.

و امّا ما قد سبق من أنّ العقل يحكم بأنّ تلك الاحكام حال الجهل بها لا يكون منجّزة، و المفاسد الواقعية لا يوجب إنشاء حكمين حتى يكون رفع أحدهما للجهل به غير ملازم لثبوت الآخر بقاعدة الملازمة.

ففيه: أنّ حكم العقل بعدم تنجّز تلك الأحكام مع قطع النظر عن حكمه بوجوب الاحتراز عن محتمل المفسدة و حكم اللّه على طبق حكمه، و أمّا مع ملاحظة حكمه و ما يلزمه من حكم الشارع، فلا يحكم بعدم تنجّز تلك الأحكام لأنّ حكمه بعدم تنجّزها انّما كان لأجل عدم البيان، و المفروض حصول البيان، و ليس حكم الشارع بوجوب الاحتراز عمّا فيه المفسدة على طبق حكم العقل حكما آخر غير الحرمة الواقعية الثابتة لذوات الأفعال، بل هي هي غير انها بينت بلسان العقل.

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست