responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 61

و بالجملة: لا أظن أحدا- بعد المراجعة إلى كتب الفقهاء و ملاحظة فتاواهم و طريقة استدلالهم- يدّعي أنّ العمل بالبراءة لم يكن ممّا جرت عليه طريقة السلف و الخلف، و انّما أنكر ذلك بعض الأخباريّين.

الثاني: الشهرة المحقّقة- بعد كونها منضمّة إلى الإجماعات- إذ بعد انضمامها يحصل القطع كثيرا باتّفاق الطائفة، و يمكن استظهار دعوى الإجماع من عبارة الصدوق السابقة [1] و عن أوّل السرائر:- بعد ذكر الكتاب، و السنّة، و الإجماع-: إذا فقدت هذه الثلاثة، فالمعتمد في المسألة الشرعية عند المحقّقين الباحثين عن مئاخذ الشريعة: التمسّك بدليل العقل [2]. و عن المحقّق في باب الاستصحاب من المعارج:

دعوى إطباق العلماء على ذلك [3]. و عنه أيضا- في توجيه نسبة السيّد- (رحمه اللّه)- إلى هذه مذهبنا جواز إزالة النجاسة بالمضاف مع عدم ورود نصّ فيه-: أنّ من أصلنا:

العمل بالأصل حتى يثبت الناقل و لم يثبت المنع عن إزالة النجاسة بالمضاف [4].

و الظاهر أنّ مراده من الأصل- لمقابلة الناقل- أصالة البراءة، لأنّه الأصل الذي يسمّى الدليل بموافقته له مقرّرا، و بمخالفته ناقلا، و لو لا أنّ هذا الأصل إجماعي، لم يحسن جعل ذلك وجها لدعوى اتّفاق السيّد، و أمّا الشهرة: فيكفي في تحقّقها، فتوى من عرفت من الأساطين.

الثالث: الإجماع العملي

الكاشف عن رضا المعصوم (عليه السّلام)، فإنّ سيرة المسلمين من أوّل الشريعة: على عدم الإلزام بترك ما يحتمل ورود النهي عنه بخصوصه، بعد الفحص و التتبّع التام، و طريقة الشارع كان إبلاغ المحرّمات، و لو لا أنّ الإباحة يكفي فيها عدم النهي، كان الواجب تعداد المباحات دون المحرّمات.

و أمّا العقل:

فبيانه أنّ ممّا يستقلّ به، هو قبح التكليف بدون بيانه، فإنّ صحّة‌


[1] اعتقادات الصدوق (ضمن شرح باب الحادي عشر): ص 107.

[2] السرائر: ج 1 ص 46.

[3] معارج الأصول: ص 208.

[4] المعتبر: ج 1 ص 86.

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست