responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 60

عموم الشبهة، و لا يفتي به فيما لم يرد نصّ فيه، لضعف أخبار البراءة عنده دلالة أو سندا، و لقوّة أخبار الاحتياط عند المعارضة عنده، لكونها مخالفة للعامة، فإنّ بناء قاطبتهم على البراءة فيما لا نصّ فيه.

و الانصاف: أنّ ظهور الفتوى بالتخيير هناك في الإفتاء بالبراءة فيما نحن فيه لا يمكن منعه.

مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ عدم الفرق بين الشبهة التحريمية التي تعارض فيه النصّان و بين ما لم يرد فيها نصّ يقضي بأنّ المفتي بالتخيير في الأوّل يفتي بعدم وجوب الاحتياط في الثانية.

و لكن يدفعه: أنّ عدم الفرق مع وجود من لا يعلم منه عدم الفرق ممنوع، لإمكان أن يكون هو الفارق، فلا يمكن استنباط فتوى بعض العلماء لعدم الفرق من ملاحظة إفتاء غيره بعدم الفرق، لاحتمال أن يفرق.

و عن السيّدين: التصريح بأنّه متى لم يوجد الدليل على حكم الواقعة، فالمرجع هو حكم العقل [1] [2]. و عن العدّة: حكم الأشياء من طريق العقل و إن كان هو الوقف، لكنّه لا يمنع أن يدلّ دليل سمعي على أنّ الأشياء على الإباحة بعد أن كانت على الوقف بل عندنا الأمر كذلك و إليه نذهب [3]. و عن الحلّي: دعوى أنّ الرجوع إلى حكم العقل عند فقد الدليل، ممّا اتّفق عليه المحقّقون الباحثون عن مئاخذ الشريعة [4]. و أمّا المحقّق [5]، و العلامة [6] و الشهيدان [7]، و غيرهم، فرجوعهم على البراءة عند فقد الدليل، أوضح ما يستفاد من كتبهم.


[1] رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى: ص 318.

[2] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): ص 461.

[3] عدة الأصول: في بيان الأشياء المحظورة و المباحة ص 296.

[4] السرائر: ج 1 ص 46.

[5] معارج الأصول: ص 205 و 206.

[6] مبادي الوصول: ص 93.

[7] تمهيد القواعد: ص 37، القواعد و الفوائد: ج 1 ص 55.

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست