responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 540

المقتضي، الذي هو مناط الانتقال.

فالأولى أن يقال: إنّ أخذ الوصف في المبيع الشخصيّ عنوانا، مع عدم كونه من المقوّمات بمنزلة شرط الخيار، على تقدير فقدان الوصف، بمعنى أنّ قولهم: «بعتك هذا العبد الموصوف بكذا» مجمل، قولهم: «بعتك هذا على أن يكون لي الخيار إن لم يكن موصوفا بكذا» و هذا هو المنشأ لصدق المبيع على فاقد الوصف عرفا.

و لعلّ هذا، هو المراد من محكيّ النهاية [1]، و المسالك [2] من: أنّ الرؤية بمنزلة الاشتراط، فإنّ اشتراط الوصف في العين الشخصيّة لا محصّل له، و إن كان المراد- و الشرط هو التعليق- فهو يوجب انتفاء الإنشاء عند انتفاء الوصف.

و توهّم أنّ الخيار- حينئذ- ثابت بالشرط مدفوع بأنّ ذكر الوصف يؤول إليه عند التحليل، و إلّا فالبيع بحسب الظاهر غير مقيّد بالخيار، وارد على العين الموصوفة و نرجوا من اللّه جلّ جلاله أن يأتي مزيد بتحقيق ذلك في بعض المسائل الآتية، إن شاء اللّه تعالى.

فانحصر الجواب فيما ذكره المحقّق المذكور- (قدّس سرّه)- و منع كون الوصف عنوانا و أنّه من قبيل الداعي، بل قد يتّفق أنّه لا يكون داعيا أيضا.

الأمر الثاني:

قوله تعالى «وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ» بناء على أنّ أكل المال على وجه الخدع ببيع ما يساوي درهما بعشرة، مع عدم تسلّط المخدوع بعد تبيّن خدعه على ردّ المعاملة، و عدم نفوذ ردّه أكل المال بالباطل.

أمّا مع رضاه بعد التبيّن بذلك فلا يعدّ أكلا بالباطل، و مقتضى الآية، و إن كان حرمة الأكل حتى قبل تبيّن الخدع إلّا أنّه خرج بالإجماع. و بقي ما بعد اطّلاع المغبون و ردّه للمعاملة كذا قال شيخنا- (قدّس سرّه)- في المكاسب [3].


[1] نهاية الاحكام: ج 2 ص 501. المكاسب: الخيارات ص 250 س 5.

[2] مسالك الافهام: ج 1 ص 175 س 29.

[3] المكاسب: الخيارات 234.

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست