و على هذا فرضنا المغبون بعد الاطّلاع على الغبن بالمبادلة- أيضا- لا يفيد الصحة، لأنّ ذلك ما لم يتحقّق تجارة لا يكون مملّكا.
فالآية- على تقدير تسليم كون مساواة المبيع في المالية للثمن عنوانا له يقتضي فساد المعاملة على تقدير انتفاء الوصف، و عدم كون الرضا اللّاحق مقيّدا، فالبيع المشتمل على الغبن أسوء حالا من البيع الفضولي، حيث أنّه يصحّ بلحوق الرضا به لصدق التجارة عن تراض دون ما نحن فيه.
و دعوى أنّ تعلّق الرضا بالمقيّد ليس على وجه ينتفي بانتفاء قيده، لأنّه على نحو تعدّد المطلوب، و الرضا بالمطلق ليس على جميع التقادير حتى يوجب اللزوم، بل هو على تقدير كون البائع مسلّطا على الردّ و الإمضاء.
و لذا، يكون أكل المال ثابتا على عدم الخيال أكلا، بدون تجارة عن تراض، فلا يجوز بمقتضى الآية، و البناء يكون عليه تجارة عن تراض، و يكون الرضا المتأخّر- حينئذ- مؤثّرا في اللزوم، كما أنّه في البيع الفضولي مؤثّر في الصحة يدفعها أنّ ذلك- على تقدير تسليمه- لا يقتضي الصحّة بعد فرض تقيّد الإنشاء، لأنّ مقتضى الصحّة- كما مرّت الإشارة إليه- هو العقد، و الرضا شرط، و ما لم يتحقّق المقتضي لا يؤثر وجود الشرط شيئا، مع أنّ هذا لا ينطبق على كلام المحقّق المذكور- (قدّس سرّه)- فأنّ قوله: (فرارا عن إلزامه، لم يلزم و لم يرض به) ظاهره عدم الرضا بالمطلق.
إلّا أن يقال: إنّ مراده: عدم الرضا على جميع التقادير، و هو بعيد عن مساق عبارته، فتأمّل.
فإن قلت: المشخّص الموصوف إذا كان وصفه المأخوذ عنوانا، ممّا لا يتقوّم هو به لا يوجب فواته عدم صدق المبيع عليه، بل هو عند العرف مبيع، و لذا، يكتفون بالرضا المتأخّر في اللزوم، مع أنّ مقتضى النقل عندهم- أيضا- هو العقد، فالعقد محقّق عرفا.
قلت: الصدق العرفيّ مبنيّ على المسامحة، و المسامحة العرفيّة لا توجب تحقّق