responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 538

عدم وجود الرضا. إذا صحّ لزمه عدم الصحة، لا الصحة مع عدم اللزوم كما هو المدّعى.

غاية الأمر أن لحوق الرضا- بناء على عدم اعتبار مقارنته للعقد في الصحّة- يؤثر الصحّة مع اللزوم.

قال بعض المحقّقين من مشايخنا- رحمهم اللّه-: و توجيهه أنّ رضا المغبون بكون ما يأخذه عوضا عمّا يدفعه مبنيّ على عنوان مفقود، و هو عدم نقصه في المالية، فكأنّه قال:

اشتريت هذا الذي يساوي درهما بدرهم، فاذا تبيّن أنّه يساوي درهما تبيّن أنّه لم يكن راضيا به عوضا، لكن لمّا كان المقصود صفة من صفات المبيع لم يكن تبيّن فقده كاشفا عن بطلان البيع، بل كان كسائر الصفات المقصودة، التي لا يوجب تبيّن فقدها إلّا الخيار، فرارا عن استلزام لزوم المعاملة، إلزامه بما لم يلتزم و لم يرض به.

فالآية إنّما تدلّ على عدم لزوم العقد، فاذا حصل التراضي بالعوض الغير المساوي كان كالرضا السابق لفحوى حكم الفضوليّ، و المكره [1]. انتهى كلامه.

(قدّس سرّه).

ثمَّ إنّه ضعّف ذلك بأنّ الوصف المذكور من قبيل الداعي الذي تخلّفه لا يوجب شيئا، و ليس عنوانا للمبيع، بل قد لا يكون داعيا- أيضا- كما إذا كان المقصود ذات المبيع من دون ملاحظة مقدار ماليّته.

أقول: إذا كان الوصف عنوانا للمبيع كان كلّ من الإنشاء و الرضا مقيّدا، فانتفاء الوصف يوجب انتفاء الإنشاء و الرضا، لانتفاء المقيّد بانتفاء قيده، فانتقال العاري عن الوصف بالعوض يحتاج إلى إنشاء و رضا جديد، و مجرّد كون الشي‌ء من صفات المبيع لا يوجب تعلّق الإنشاء بالمطلق.


[1] نقلا عن المكاسب: الخيارات ص 234.

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست