و يحتمل أن تكون من قبيل إضافة المسبّب إلى السبب تنزيلا لاسم المكان منزلة ما يقع فيه من الاجتماع، و اختصاص المجلس لغلبة وقوع الاجتماع فيه دون المقام و نحوه.
و يقرب هذا الاحتمال مع مجازيّة الإضافة- بناء عليه- بعينه في نظائره كخيار الغبن و العيب، و تخلّف الشرط، و إن كان بينها و بين الاجتماع فرق من حيث أنّها علل محدثة، و هو علّة مبقية. و الأمر سهل.
و لا خلاف في ثبوته في الجملة بين الإمامية، بل اعترف جماعة من العامّة كالشافعيّ [1] و غيره، و دعوى استفاضة النصوص من النبيّ- (صلّى اللّه عليه و آله)- و الأئمّة (عليهم السّلام) به مستفيضة، فمخالفة من هو شأنه لا يعبأ به، كموافقته على الرواية الحاكية لقول علي (عليه السّلام): (إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب) [2] مؤوّل، و حمله على التقيّة لا وجه له، إذ موجبها حادث في عصر الصادقين (عليهما السّلام).
فالظاهر أنّه لا فرق بين أقسام البيع في ذلك، لإطلاق الأخبار المثبتة له. ثمَّ إنّه لا إشكال في ثبوته للمالكين إذا كانا هما بل هو المتيقّن من موارد شمول الأخبار.
و أمّا الوكيلان، فظاهر بعض العبائر كعبارة التذكرة [3] ثبوته لهما مطلقا، و هو في الوكيلين لإجراء العقد خاصّة مشكل، بل الظاهر عدمه، لأنّ من الأخبار ما لا يشملها، كقوله: (التاجران إن صدقا بورك لهما) [4] لعدم صدق التاجر على مثلهما.
و قوله في صحيحة محمد بن مسلم: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا، و صاحب