responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 456

الحيوان بالخيار ثلاثة أيام) [1] فإنّ الظاهر أنّ قوله: (و صاحب الحيوان) بيان لأحد البيعين اللذين حكم بالخيار و الذي يشملهما بإطلاقه متفرّق الى غيرهما، مضافا الى أنّ الخبرين السابقين بعد القطع باتّحاد المقصود من الأخبار قرينتان على اختصاص الحكم بغيرهما، إلّا أن يقال: إنّ التعدّي منهما لا بدّ منه، لأنّ ظاهرهما خصوص المالكين، ضرورة أنّ الوكيل ليس صاحب للحيوان، و لا يكون البيع له فائدة حتى يكون مباركا له. و سيأتي أنّ المستقلّين منهما، المعروف بثبوت الخيار لهما.

هذا كلّه مع إمكان أن يقال: إنّ الغرض من الأخبار بيان أنّ من مسقطات هذا الخيار الافتراق، و هو في الجملة ممّا لا إشكال فيه، و يدلّ عليه كل ما دلّ على ثبوت الخيار، و لا يعتبر فيه كشفه عن رضا المتعاقدين بالعقد فعلا، و ظاهر بعض الأخبار ذلك، و يدفعه إطلاق غيره المؤيّد بالعمل، و لا يعتبر فيه زيادة على مسمّاه، الذي يحصل بأدنى الانتقال، و لا يعتبر فيه الخطوة، و لا أقلّ منها و لا أكثر، و المحكي عن الأكثر في تحديد ما يحصل هو به بالخطوة لعلّه محمول على التمثيل، فيما حكي عن بعض من اعتبارها في حصول المسقط لعلّه لا وجه له.

كما أنّه لا وجه أيضا إشكال بعض في حصوله مع الخطوة أيضا، لدعوى انصراف الأخبار الى أكثر منها، المؤيّدة لظاهر قوله (عليه السّلام): (فمشيت خطى ليجب البيع حين افترقنا) [2] لإمكان منع الانصراف، و عدم دلالة الرواية بعد جعل زمان الوجوب زمان حصول الافتراق.

و لكنّ الإنصاف، أنّ التبادر لا يخلو عن وجه، فإن ثبت إجماع على كفاية مسمّى الافتراق في مسقط الخيار و لا يبعد، و إلّا فالمدار على الافتراق عرفا، و الذي قد يتحقّق بأقلّ من الخطوة كثيرا أو قد لا يتحقّق بالخطوة.

نعم، إن قلنا: إنّ موضوع الخيار هو الاجتماع، و ذكر الأقران في غايته لكونه‌


[1] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخيار، ح 1 ج 12 ص 345.

[2] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الخيار ح 3 ج 12 ص 348 فيه: ثمَّ رجعت إلى مجلس ليجب.

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست