responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 454

و أنّ اللزوم من مقتضيات طبيعة البيع، و إلّا فالمرجع هو الاستصحاب، إلّا أن يكون أصل موضوعيّ حاكم عليه كأصالة عدم قصد القربة عند الشك في أنّ العقد الواقع صدقة أو هبة، بناء على اتّحاد حقيقتهما، و منع القصد المذكور عمّا تقتضيه طبيعة العقد من الجواز.

ثمَّ إنّ أصالة مقتضى العقد إنّما تؤثّر في ترتيب آثار نفس المقتضي. و أمّا الأحكام التابعة لعنوان العقد فلا يثبت به، فلو شككنا في أنّ العقد هبة أو بيع لا يحكم بوجوب العوض، بل الأصل براءة ذمّة من انتقل إليه المال عن العوض.

هذا كلّه عند الشكّ في العنوان الأوّليّ، ففي المثال المفروض مع القطع في الفساد، يحكم بالضمان إن قلنا أنّه لعموم (على اليد) [1] على وجه، و هو البناء على الرجوع الى العموم في الشبهة الخارجية، و كونها مجانية من قبيل المانع، فتأمّل.

و إن قلنا: إنّه للإقدام على الضمان أو للعموم المذكور، و منعنا عن الرجوع إليه عند الشكّ لمنع المانعية، أو منع الفرق بين كون المخصّص مانعا، و بين عدمه فأصالة براءة ذمّة من تلف في يده المال سليمة عن المعارض، مأمونة من حكومة الحاكم، و ورود الوارد.

القول في أقسام الخيار

و هي كثيرة:

منها: خيار المجلس

، و هو حقيقة خيار الاجتماع، إذ هو المناط في البقاء و السقوط، وجودا و عدما، فإضافة إلى مكان الاجتماع، لاختصاص ثبوته بذلك المكان و نحوه.


[1] عوالي اللئالي: ج 1 ص 224 ح 106.

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست