responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 453

المال من يده لا يكون موردا للإرفاق عنه.

و إن كان هو الخيار الثابت بالشرع- و هو خيار المجلس- فانقطاعه بالأمرين معلوم، مضافا إلى أنّه ليس أصلا كلّيّا- حينئذ- لخروج بالإخبار فيه أصلا عنه.

الثالث: المعنى اللغوي، فالمعنى إنّ الذي يقتضيه البيع- و هو مبنيّ عليه- هو اللزوم بحيث متى كان بينهما انفكاك فهو لأجل عروض سبب خارجيّ عن طبيعة البيع كحدوث حقّ.

و حاصله: أنّ طبيعة البيع ليست كطبيعة بعض العقود الجائزة التي لا تقتضي اللزوم، بل هي مقتضية للجواز، و لا ينفكّ عنها إلّا المانع الخارجيّ كقصد القربة- مثلا- بل هي مقتضية للّزوم عرفا و شرعا، و انفكاكه عنها لعروض سبب واقع لاقتضاء الطبيعة.

و لكن، لا يخفى أنّ هذا الأصل لا ينفع عند الشكّ في اللزوم من جهة عروض المانع، بمعنى أن يكون هو المرجّح لرفع حكم هذا الشكّ.

و الحاصل: أنّ مع تأسيس هذا الأصل لا يقع الشكّ في اللزوم من حيث اقتصار الطبيعة، و الشكّ فيه من حيث حدوث مقتضى الجواز المانع عن تأثير الطبيعة لا يندفع به، لأنّ وجود المانع لا ينافي إلّا فعليّة الاقتضاء.

الرابع: الراجح، فالمعنى أنّ الراجح في البيع بالنظر إلى غلبة لزومه أنّ ما لم يقم دليل على لزومه و جوازه يكون لازما.

و فيه:- مضافا الى عدم الدليل المجوز للرجوع إليه- إنّ ذلك ممنوع إن أريد غلبة اللزوم بملاحظة الأفراد، فإنّ لغلبة أفراد البيع ينعقد جائزا لخيار المجلس، و ليس بمفيد في الأفراد المشكوكة إن أريد غلبة الأزمان.

هذا كلّه في الشبهة في اللزوم من حيث الحكم الابتدائي. و أمّا الشبهة فيه من حيث الشبهة في دخول العقد الخارجي في العقد الجائز أو اللازم فالمرجع هو العمومات المذكورة، إن كان البناء على الرجوع الى العموم في الشبهات المصداقية مطلقا، أو إذا كان المخصوص من قبل المانع بناء على ما مرّ، من أنّ مقتضى الخيار مانع،

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست