في ضمن عقد في لزوم الوفاء، ما دام العقد باقيا، لأنّ التابع لا يزيد على متبوعه. إنّ الأمر دائر في الشرط المذكور بين أن يكون داخلا في العموم، و بين أن يكون في المخصّص، و هو الإجماع على عدم لزوم الشرط الواقع في ضمن العقد الجائز.
و الظاهر، أنّ شيئا منهما لا يكون هو المرجع إلّا أن يقال: إنّ جواز العقد مانع عن لزوم الشرط، و البناء- حينئذ- على الرجوع الى العموم عملا بالمقتضى للشك في المانع.
و فيه أيضا: منع أنّ المستفاد من عدم لزوم الشرط الابتدائي، و الواقع في ضمن العقد الجائز أنّ المقتضى للّزوم هو العقد، لكون الشرط بمنزلة الجزء منه، ثمَّ إنّه يرد على التمسّك بالحديث على تقدير عموم الشرط الابتدائي منه، نظير ما ذكرنا في الاستدلال ب «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» لأنّ العمل على مقتضى الشرط إنّما يعدّ التزاما ما دام باقيا عرفا عند العرف، و شرعا عند الشارع، فالشكّ في ذلك يوجب الشكّ في صدق الالتزام بالشرط على العمل بمقتضى الشرط، و لا ريب أنّه لا وجه للتمسّك بالكبرى مع الشكّ في ثبوت الصغرى.
الثاني: من وجوه الأصل: الاستصحاب، و هو استصحاب بقاء ما يقتضيه من الملكيّة.
و قد يقال: إنّ الأصل عدم انقطاع علاقة المالك عن العين، إذ الخيار منشأ عدم انقطاع علاقة المالك- كما يظهر من كلامهم- و هذا الأصل حاكم على أصالة بقاء مقتضى العقد، لأنّ الشكّ فيه كان من الشكّ في انقطاع علقة المالك الأصليّ و عدمه.
و أورد عليه: بأنّ المستصحب إن كان هو علاقة الملكية، أو ما يكون من لوازمها فانقطاعها معلوم بواسطة صحّة البيع، إذ لا معنى لها إلّا لحصول النقل، و إن كان هو السلطنة على إعادة العين- فهي إن كانت- فهي حادثة بعد العقد، ضرورة منافاتها للملكية، مضافا الى أنّ حكمة الخيار- و هي دفع الضرر- أو الإرفاق المرويّ في جهات الفعل بحسب مصالح البائع أنّما يتحقّق بعد البيع، لأنّ البائع ما لم يخرج