responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 265

نعم يمكن أن يقال: إنّ وجوب الاستبراء عند احتمال النقاء مطلقا حرج، فلا بدّ إمّا من تقييده بالظنّ بالنقاء لعادة أو غير ذلك، أو بما لم يظنّ بقاء الدم، و كيف كان إذا خرجت القطنة متلطّخة صبرت المبتدئة حتى تنقى، أو بمضيّ عشرة أيّام إجماعا؛ حتى من القائلين بعدم اعتبار الإمكان في حيضيّة الدم.

و يدلّ عليه قبل الإجماع، مضافا إلى قاعدة الإمكان، موثّقة ابن بكير [1]، و مضمرة سماعة، عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة يختلط عليها، لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء، قال: فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة [2].

و لا يقدح فرض الحيض في السؤال يومين، لأنّ المقصود بيان الاختلاف، مع أنّه يمكن توجيهه. بحيث لا ينافي اعتبار الثلاثة، و الظاهر أنّ مراد المصنّف من المبتدئة بالمعنى الأعم، كما هو مقتضى المضمرة و قاعدة الإمكان، و أيضا محلّ الكلام هو التحيّض إلى العشرة، و أمّا إذا تجاوز الدم عن العشرة ففي جعل تمام العشرة، حيضا، أو الرجوع الى التميّز و ما بعده كلام، لعلّه يأتي الإشارة إليه، إن شاء اللّه تعالى.

قوله «(قدّس سرّه)»: «و ذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها، فإن استمرّ إلى العاشر و انقطع قضت ما فعلته من صوم، و إن تجاوز كان ما أتت به مجزيا».

أقول: لا إشكال في أنّ الاستظهار مشروع لذات العادة. و يدلّ عليه قبل‌


[1] وسائل الشيعة: ب وجوب رجوع المبتدأة إلى التمييز من أبواب الحيض، ح 5، ج 2، ص 549.

[2] وسائل الشيعة: ب ثبوت عدّة الحيض باستواء شهرين من كتاب الطهارة، ح 1، ج 2، ص 549.

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست