responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 264

و عن الدروس: الاستظهار هنا [1].

و ربما يؤيّد بلزوم الحرج.

و يمكن الفرق بين الظنّ الحاصل من العادة و غيرها، كما يظهر عن المدارك [2]، و الذخيرة [3]، و حكي الجزم به عن جماعة [4] منهم المحقّق البهبهاني، و علّل للأوّل بما مرّ من لزوم الحرج، و بإطلاق ما دلّ على ترك العبادة في أيّام العادة [5]، و على ما هو المنساق منها عرفا، و للثاني بالأصل و ما مرّ.

و الجواب أنّ المشقة في ذلك ليس بأزيد من أغسال المستحاضة، و بأنّ أدلّة العادة انّما يرجع إليها، في حكم الدم المعلوم المردّد بين الحيض و غيره كما هو واضح.

قوله «(قدّس سرّه)»: «و إن كانت متلطّخة صبرت المبتدئة حتى تنقى، أو تمضي عشرة أيّام».

أقول: إذا خرجت القطنة متلطّخة لم تطهر إذا احتمل بقاء الدم بعد خروجها كما هو الغالب، و إلّا فلو قطع بعدم بقاء شي‌ء بعد خروجها، فلا إشكال في أنّه يجب الغسل، و مع القطع بالبقاء تستبرئ حتى حصل احتمال الانقطاع، و ليس خروجها متلطّخة أمارة لعدم الانقطاع عند الشك، كيف و ليس فيه كشف و أمارية، و أيضا و لو كان أمارة لكان أمارة لعدم الطهر في زمان معيّن، كما هو واضح، و ليس هنا زمان معيّن إلّا أقصى الحيض، و معلوم أنّ تلطّخ القطنة ليس أمارة لبقاء الدم في تلك المدّة.


[1] الدروس: كتاب الطهارة، ص 6، س 21.

[2] مدارك الاحكام: كتاب الطهارة، ص 63، س 7.

[3] ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة، ص 69، س 43.

[4] حاشية البهبهاني على مدارك الاحكام، ص 71، س 36.

[5] حاشية البهبهاني على مدارك الأحكام، ص 71، س 36.

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست