و يمكن الفرق بين الظنّ الحاصل من العادة و غيرها، كما يظهر عن المدارك [2]، و الذخيرة [3]، و حكي الجزم به عن جماعة [4] منهم المحقّق البهبهاني، و علّل للأوّل بما مرّ من لزوم الحرج، و بإطلاق ما دلّ على ترك العبادة في أيّام العادة [5]، و على ما هو المنساق منها عرفا، و للثاني بالأصل و ما مرّ.
و الجواب أنّ المشقة في ذلك ليس بأزيد من أغسال المستحاضة، و بأنّ أدلّة العادة انّما يرجع إليها، في حكم الدم المعلوم المردّد بين الحيض و غيره كما هو واضح.
قوله «(قدّس سرّه)»: «و إن كانت متلطّخة صبرت المبتدئة حتى تنقى، أو تمضي عشرة أيّام».
أقول: إذا خرجت القطنة متلطّخة لم تطهر إذا احتمل بقاء الدم بعد خروجها كما هو الغالب، و إلّا فلو قطع بعدم بقاء شيء بعد خروجها، فلا إشكال في أنّه يجب الغسل، و مع القطع بالبقاء تستبرئ حتى حصل احتمال الانقطاع، و ليس خروجها متلطّخة أمارة لعدم الانقطاع عند الشك، كيف و ليس فيه كشف و أمارية، و أيضا و لو كان أمارة لكان أمارة لعدم الطهر في زمان معيّن، كما هو واضح، و ليس هنا زمان معيّن إلّا أقصى الحيض، و معلوم أنّ تلطّخ القطنة ليس أمارة لبقاء الدم في تلك المدّة.