الإجماع أخبار كثيرة تبلغ حدّ التواتر، و هو طلب ظهور حال الدم بترك العبادة يوما أو يومين [1].
و انّما الإشكال في مقامين:
أحدهما: أنّه هل على الوجوب، أو الاستحباب، أو الإباحة؟
و ثانيهما: أنّه كم تستظهر التي تجاوز الدم عادتها؟
فنقول: حكي عن ظاهر الشيخ في النهاية [2]، و الجمل [3]، و المرتضى في المصباح [4] الوجوب، و قيل [5]: بالاستحباب، و نسب ذلك إلى عامّة المتأخّرين [6]، و ليس في عبارة المصنّف هنا ما يشهد بموافقته لشيء من الأقوال، فإنّ وجوب الغسل بعد الأيام المذكورة لا يدلّ إلّا على عدمه فيها.
حجّة القائلين بالوجوب أمور
الأوّل:
الأصل، و هو أصالة بقاء دم الحيض، و عورض بأصالة بقاء الدم الى ما بعد العاشر المستلزم لعدم كونه حيضا شرعا. و ردّ بأنّ المرجع بعد تسليم المعارضة إلى استصحاب أحكام الحيض، لا نفس الموضوع.
قلت: أمّا التمسّك بأصالة بقاء دم الحيض، فمع ابتنائه على جريان الأصل في الأمور التدريجيّة، يرد عليه أنّ الشكّ هنا في اقتضاء المقتضي، فإنّ انقطاع دم الحيض غالبا لعدم بقاء المقتضي لجريانه، و إمكان الحيض إلى العشرة لا يثبت المقتضي.
[1] وسائل الشيعة: ب استحباب استظهار العادة من كتاب الطهارة، ج 2، ص 556- 558، انظر الباب.
[2] النهاية: كتاب الطهارة، ب حكم الحائض و المستحاضة، ص 24، س 9.
[3] الجمل و العقود (ضمن الرسائل العشرة) فصل في ذكر الحيض، ص 163، س 7.