أقول [2]: إذا خرجت القطنة نقيّة فإن علم العود فلا إشكال في أنّه لا يجب الغسل، و لو علم عدمه أو لم يعلم أحدهما، و لم يظنّ بالعود وجب الغسل و العبادة، و ذلك في الصورة الأولى واضح.
و يدلّ على ذلك في غيرها؛ أصالة عدم حدوث الدم، و لا يعارضه أصالة بقاء الدم، و إن قلنا به في التدريجيات للقطع بالانقطاع.
نعم يمكن أن يعارض ذلك بأصالة بقاء الحيض، أعني الأمر المشترك بين جريان الدم فعلا و وجوده في أثناء العشرة من مبدأ الدم، و فيه تأمّل.
و إطلاق ما مرّ من قوله (عليه السّلام): فإن لم تر شيئا فلتغسل [3] و قوله (عليه السّلام): و إن لم يخرج فقد طهرت [4] و قوله (عليه السّلام) في مرسلة مولى أبي المغراء: