responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 263

أنّ ذلك منصرف الإطلاقات، و إلّا فالنصوص و الفتاوى كما قيل [1] خالية عن ذلك.

قوله «(قدّس سرّه)»: «فإن خرجت القطنة نقيّة اغتسلت».

أقول [2]: إذا خرجت القطنة نقيّة فإن علم العود فلا إشكال في أنّه لا يجب الغسل، و لو علم عدمه أو لم يعلم أحدهما، و لم يظنّ بالعود وجب الغسل و العبادة، و ذلك في الصورة الأولى واضح.

و يدلّ على ذلك في غيرها؛ أصالة عدم حدوث الدم، و لا يعارضه أصالة بقاء الدم، و إن قلنا به في التدريجيات للقطع بالانقطاع.

نعم يمكن أن يعارض ذلك بأصالة بقاء الحيض، أعني الأمر المشترك بين جريان الدم فعلا و وجوده في أثناء العشرة من مبدأ الدم، و فيه تأمّل.

و إطلاق ما مرّ من قوله (عليه السّلام): فإن لم تر شيئا فلتغسل [3] و قوله (عليه السّلام): و إن لم يخرج فقد طهرت [4] و قوله (عليه السّلام) في مرسلة مولى أبي المغراء:

إذا رأت الدم أمسكت، و إذا رأت الطهر صلّت [5].

مضافا إلى عدم الخلاف في ذلك، و لو ظنّ بالعود لعادة أو غيرها، فالأقوى إلحاقه بالشكّ لما مرّ.


[1] الذخيرة: في أدلة ثبوت الاستظهار ص 70، س 13.

[2] إلى هنا آخر ما موجود في نسخة طهران فقط، و بعده الى قوله: في ص 114: مضافا إلى النقض مشترك بين النسختين.

[3] وسائل الشيعة: ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع من كتاب الطهارة، ح 1، ج 2، ص 562.

[4] وسائل الشيعة: ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع من كتاب الطهارة، ح 4، ج 2، ص 562.

[5] وسائل الشيعة: ب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة و عوده من كتاب الطهارة، ح 1، ج 2، ص 544.

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست