responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 262

كان هو الطهارة بناء على أصالة عدم الدم الزائد أو الحيض بناء على أصالة بقاء الدم- مخالف للاحتياط، لأنّه على الأوّل موجب لجواز محرّمات الحائض، و على الثاني موجب لجواز ترك واجبات الطاهر، فهو ساقط على الوجهين، و حينئذ فالاحتياط بكلا وجهيه باطل على الإشكال فيه عند التمكّن من تحصيل الطريق، إلّا أن يقال: إنّ العمل بالأصل إذا كان [1].

و لكنّ الإنصاف أنّ الحكم ببطلان الاحتياط إذا لم يحسب في نظر العرف لغوا مشكل، إذ لا دليل معتدّ به على منعه، و لكنّ الاحتياط في تركه.

ثمَّ إنّه لو لم يتمكّن من الاستبراء و الفحص فالظاهر جواز البناء على الأصل فيصير بناء على أصالة بقاء الدم إلى أن يحصل له العلم بالنقاء، و تغتسل و تصلّي ما يخاف فوته من العبادات بناء على أنّ الأصل هو النقاء.

ثمَّ إن قلنا بوجوب الاستبراء فهل يجوز الاكتفاء بالظنّ بالنقاء لعادة أو لوجود الدم؟ لذلك وجهان أقواهما العدم.

و كيفية الاستبراء هو إدخال القطنة بأيّ وجه اتّفق، و إن كان الأحوط هو العمل بموثقة سماعة [2]، بل لا يخلو عن قوّة، و أمّا رفع رجل [3] اليسرى و اليمنى فالظاهر عدم وجوبه، لأن المرسلة [4] و رواية شرحبيل [5] مع ما فيهما من الضعف متعارضتان.

ثمَّ إنّ المحكي عن الرياض [6] أنّها إذا [أ] دخلت القطنة صبرت هنيئة، و الظاهر‌


[1] الظاهر سقوط عبارة هنا.

[2] وسائل الشيعة: ب استحباب استظهار ذات العادة، من أبواب الحيض، ح 1، ج 2، ص 556.

[3] كذا و الصحيح: الرجل.

[4] وسائل الشيعة: ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة ح 2، ج 2، ص 562.

[5] وسائل الشيعة: ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة ح 3، ج 2، ص 562.

[6] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست