كان هو الطهارة بناء على أصالة عدم الدم الزائد أو الحيض بناء على أصالة بقاء الدم- مخالف للاحتياط، لأنّه على الأوّل موجب لجواز محرّمات الحائض، و على الثاني موجب لجواز ترك واجبات الطاهر، فهو ساقط على الوجهين، و حينئذ فالاحتياط بكلا وجهيه باطل على الإشكال فيه عند التمكّن من تحصيل الطريق، إلّا أن يقال: إنّ العمل بالأصل إذا كان [1].
و لكنّ الإنصاف أنّ الحكم ببطلان الاحتياط إذا لم يحسب في نظر العرف لغوا مشكل، إذ لا دليل معتدّ به على منعه، و لكنّ الاحتياط في تركه.
ثمَّ إنّه لو لم يتمكّن من الاستبراء و الفحص فالظاهر جواز البناء على الأصل فيصير بناء على أصالة بقاء الدم إلى أن يحصل له العلم بالنقاء، و تغتسل و تصلّي ما يخاف فوته من العبادات بناء على أنّ الأصل هو النقاء.
ثمَّ إن قلنا بوجوب الاستبراء فهل يجوز الاكتفاء بالظنّ بالنقاء لعادة أو لوجود الدم؟ لذلك وجهان أقواهما العدم.
و كيفية الاستبراء هو إدخال القطنة بأيّ وجه اتّفق، و إن كان الأحوط هو العمل بموثقة سماعة [2]، بل لا يخلو عن قوّة، و أمّا رفع رجل [3] اليسرى و اليمنى فالظاهر عدم وجوبه، لأن المرسلة [4] و رواية شرحبيل [5] مع ما فيهما من الضعف متعارضتان.
ثمَّ إنّ المحكي عن الرياض [6] أنّها إذا [أ] دخلت القطنة صبرت هنيئة، و الظاهر