responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 261

مخالفة كثيرة شخصية أو نوعية يشكل التمسّك، مضافا إلى دلالة الأخبار على إيجاب الاعتبار، و لا الاكتفاء بالاحتياط لما مرّ من أنّ العمل بالاحتياط مع الشكّ في الأمر و التمكّن من الفحص مشكل، نسب الى مشهور العلماء المنع عنه فتأمّل. و مثل هذه الصورة ما لو لم يكن له حالة سابقة، لأنّ أصالة البراءة عن ما يجب على الكثرة لا يجوز العمل بها، و إن كان حالته السابقة هو الكثرة فالاستصحاب لا مانع من العمل به، لأنّ وجوب الفحص في العمل بالأصل انّما يثبت إذ ألزم من العمل بالأصل مخالفة الاحتياط.

و أمّا مجرّد عدم مطابقة الأصل للواقع فلا يمنع عن العمل بالأصل، و كذلك الاحتياط، لأنّ الاحتياط مع وجود الطريق الظاهري مطابقا له أو مخالفا له لا مانع منه، و احتمال وجوب الإتيان بقصد الوجوب الظاهري لا وجه له، لأنّ دليل اعتبار الأصل يمنع عن مخالفته، و الاحتياط لا يكون مخالفة للأصل، و اعتبار الجزم الظاهري في صحّة العبادة مع سقوط اعتبار الجزم بالنسبة الى الأمر الواقعي كما هو لازم جواز العمل بالأصل لا دليل عليه، نعم لو قلنا إنّ قصد الأمر الواقعي جزما لازم حتى مع كون الأصل مقتضيا لوجوده كان الاتكال الى [1] الأصل باطلا و لزم منه بطلان الاحتياط.

ثمَّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا من جواز الاحتياط مع مطابقته للأصل بين المجتهد في الفتوى و المقلّد في العمل.

إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم إنّ الاحتياط في المقام يتصوّر على وجهين: أحدهما أن يأتي بالغسل باحتمال الأمر بانيا على الاستبراء بعده ليعلم حاله بالنسبة الى هذا الغسل.

و الثاني: أن يأتي بالغسل و يأتي بالعبادات الواجبة على الطاهر و يترك ما يحرم على الحائض إلى أن يحصل له العلم بحصول النقاء. و الأصل في المقام- سواء‌


[1] كذا و الصحيح: على.

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست