هو عدم جواز البناء على ظاهر الحال في الحكم بالنقاء، و ذلك لا تقتضي شرطيّة الجزم بصحّة الغسل واقعا.
و لو اغتسل عالما بوجوب الاستبراء احتياطا ثمَّ تبيّن حصول النقاء قبل الغسل بالاستبراء أو بوجه آخر ففي صحّة الغسل إشكال، لا لأنّ الجزم بالنقاء شرط في صحّة الغسل لما عرفت من أنّه لا دليل عليه، و لا لأنّ إيجاب الاستبراء قبل الغسل يدلّ على أنّ الجزم بوجوب الغسل معتبر في صحّته، لأنّ الأمر بالغسل في الأخبار المذكورة في قبال فعل الغسل بعنوان الوجوب و البناء على حصول النقاء نظرا إلى ظاهر الحال، و ليس فيها دلالة على المنع عن الاحتياط مع البناء على الاستبراء بعده، بل لأنّ في أصل الاحتياط عند الشكّ في المطلوبية مع التمكّن من الفحص إشكالا معروفا، قال شيخنا «(قدّس سرّه)» في باب الاستحاضة: فمن اشتبه عليها الدم و لم تدر أنّه من أي الأقسام الثلاثة ففي كفاية الاحتياط من الاعتبار مطلقا أو بشرط موافقته للاستصحاب و عدمها مطلقا وجوه، خيرها أوسطها ثمَّ أولها، أمّا كفاية الاستصحاب عنه مع مخالفته للاحتياط لو سبقت القلّة أو أصالة عدم زيادة الدم عن حدّي القلّة و إن لم يسبق فالأقوى العدم لمّا مرّ نظيره في الاستبراء، و لعلّه يستفاد من بعض أخبار المسألة. انتهى كلامه جزاه اللّه تعالى عن أهل الإسلام خير الجزاء.
توضيح مراده أنّ الشاك في كون الاستحاضة قليلة أو كثيرة إمّا أن يكون له حالة السابقة [1] بالنسبة إلى القلّة أو الكثرة أو ليس له حالة السابقة [2]، فإن كان [3] حالته السابقة هو [4] القلّة لم يجز له الاكتفاء بالاستصحاب، لما مرّ من أنّ الأصل في الشبهة الموضوعية التي يلزم من العمل بالأصل فيها مع ترك الفحص