responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 259

التمسّك به خصوصا مع إيجاب الفحص في كثير من الموارد التي تشبه المقام كمورد اشتباه دم الحيض بالعذرة أو القرحة و مورد اشتباه بعض أقسام الاستحاضة بالآخر، مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ مقتضى الأصل في محلّ الكلام هو الفحص نظرا لما أنّ أصالة بقاء الدم لكون الشكّ من جهة اقتضاء المقتضي لا يجوز التمسّك بها، و أصالة عدم حدوث الدم الزائد على القدر المعلوم لا يجري في المقام، لأنّه الحالة السابقة هي وجود الدم و خصوصية الدم الزائد ملغاة في نظر العرف بملاحظة أنّ الدم من الأمور التدريجية التي يجري فيها استصحاب الوجود مسامحة، و الحاصل أنّ كون الدم من الأمور التدريجية القابلة لأنّ تستصحب وجودها مانع عن إجراء أصالة العدم و ك و ن الشك في بقاء الدم من جهة اقتضاء المقتضي من جهة أنّ انقطاع الدم ليس لحدوث المانع و انّما هو غالبا لانعدام مقتضي بقائه مانع عن أصالة بقاء الدم، و دوران الأمر بين وجوب العبادات و حرمة ما يحرم على الحائض مانع عن أصالة البراءة، فالمتعيّن في البناء على وجود الحيض و عدمه هو الفحص و الاعتبار مع أنّ أصالة بقاء الدم على تقدير صحّة التمسّك بها تقتضي فساد الغسل ظاهرا ما لم يحصل القطع بالنقاء و ان كان مقتضاها عدم وجوب الاستبراء أيضا.

ثمَّ إنّه لو اغتسل قبل الاستبراء ناسيا أو جاهلا بوجوبه فتبين حصول النقاء قبل الغسل، فالظاهر صحّة الغسل بمعنى جواز البناء عليه بعد تبيّن النقاء، لأنّ صحّة الغسل واقعا لا يعتبر فيها غير النقاء، و العلم به من الطريق الخاص أو مطلقا لا يعتبر فيها، و وجوب الاستبراء انّما هو لتوقّف العلم بالأمر الذي لا طريق إلى إحراز وجوده أو عدمه غير الاستبراء، و منه ينشأ عدم الحكم بصحّة الغسل ظاهرا، و عدم تأتي الإتيان بالغسل بقصد الوجوب قبل الاستبراء، فإذا وقع الغسل بقصد الوجه و كان الواقعي في صحّته موجودا أيضا كما في المقام لم يكن وجه للفساد. نعم لو التفت بعد الغسل الى ترك الاستبراء و وجوبه لم نحكم بالصحّة ظاهرا إلى أن يتبيّن وقوع الغسل حال النقاء، و احتمال أنّ الجزم بالنقاء معتبر في صحة الغسل واقعا لا دليل عليه، و غاية ما يستفاد من الأخبار المذكورة على تقدير دلالتها على الوجوب‌

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست