responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 23

بالحكم الواقعي على الحالة السابقة مصلحة توجب حسنه و الأمر به.

و الأحكام الظاهرية التي تنافي حكم العقل حال الجهل بحكم الواقعة، كالاستصحاب، و أصالة الطهارة.

و دفع الاشكال بما ذكرنا عن مثلهما واضح، و لكنّه لا يتمّ في المجعولة حال الانفتاح، لأنّ جعل الطريق حال الانفتاح و إن اشتمل على مصلحة، و لم تكن المصلحة الموجبة للحكم الواقعي منافية لإنشاء خلافه حال الجهل، إلّا أنّ في هذا الجهل جهتان:

إحداهما: إيجاب العمل حال الجعل على طبق الطريق.

و الثانية: ترخيص ترك الاشتغال بتحصيل حكم الفعل- من حيث هو- و ترخيص إبقاء المكلّف جهله، و هذا تفويت للمصلحة الواقعية، و هو قبيح عقلا و ما سبق ذكره انّما يرفع المنافاة بين إنشاء الحكم الواقعي، و إنشاء خلافه حال الجهل، و لكن لا يوجب جواز مثل هذا التفويت.

فنقول: لا مانع من أن يأمر الشارع بما يفوت الواقع و ينشئ حكما يخالفه، لما في إنشاء الحكم حال الجهل من المصلحة، إذا التزم بتدارك ما يفوت من المصالح الواقعيّة، فلا مانع من جعل الطريق الموقع في خلاف الواقع حال الانفتاح، إذا اقتضى المصلحة جعل الطريق حال الجهل، إذا التزم الشارع بتدارك ما يفوت من المصالح، بسبب إبقاء الجهل الذي رخّص فيه.

هذا كلّه في بيان إمكان اجتماع المصلحتين المتنافيتين بحسب الاقتضاء مترتّبا و عدم تمانعهما.

و أمّا اجتماع الإرادة و الكراهة: فإن أريد منهما اجتماع إرادة حركة المكلّف على طبق الحكم الواقعي و كراهته لذلك لإرادة الحركة على طبق الحكم الظاهري المخالف له، فيمنع لزومه فيما نحن فيه، فإنّ معنى كون الحكم الواقعي شأنيّا، هو عدم إرادة الآمر حركته على طبقه حال الجهل.

و إن أريد منه إرادة المبغوض، و كراهة المحبوب، أي البعث على فعل المبغوض،

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست