و لكنّ الإنصاف: أنّ دعوى [1] خروج مثل التسنيم عن كلام المعتبر و المنتهى ليست بكلّ البعد.
و عن الموجز [2] و شرحه [3]: أنّ الجاري لا عن مادّة الملاقي للنجاسة: إن كان قليلا انفعل سافله فقط، و إن كان كثيرا لم ينفعل عالية و سافله.
و الظاهر، أنّ اعتبار العلوّ و السفل في كلامهما ليس بالنسبة إلى الجريان، ضرورة أنّ القليل الجاري، الذي يستوي سطحه يكون نجسا بملاقاة النجاسة، عالية و سافله.
و بالجملة: مقتضى العبارة: تقوّي العالي و السافل كلّ بالآخر، و لكن ذكرا [4].
في مادّة الحمّام: أنّها لو لم تكن كرّا انفعلت بنجاسة الحياض.
و هذا يقتضي عدم تقوّي السافل بالعالي في الحمّام، فهو في غيره أولى بذلك.
و ممّن حكى التصريح بتقوّي كلّ من العالي و السافل بالآخر منه هو الشهيد الثاني في الروض [5]، قال- على ما حكي-: و تحرير هذا المقام أنّ النصوص الدالّة على اعتبار الكثرة مثل قوله (عليه السّلام): (إذا كان الماء قدر كرّ)، و كلام أكثر الأصحاب ليس فيه تقيّد الكرّ المجتمع بكون سطوحه مستوية، بل هو أعمّ منه. و من المختلفة كيف اتّفق. و تبعه في ذلك صاحب المدارك [6].
نعم، خالفه في ذلك ولده في المعالم [7]. و لم يستبعد اعتبار المساواة، قال: لأنّ ظاهر أكثر الأخبار المتضمّنة لاشتراط الكرّ و الكمّية اعتبار الاجتماع في الماء، و صدق الواحد و الكثير عليه، و في تحقّق ذلك مع عدم المساواة في كثير من الصور
[1] ادّعاه السيد في المدارك: في أحكام الكر، ج 1، ص 44.
[2] الرسائل العشرة (الموجز الحاوي): في المياه ص 36.
[3] الرسائل العشرة (الموجز الحاوي): في المياه ص 36.
[4] كشف الالتباس: في الجاري لا عن مادة ص 12، س 2 من الصفحة الثانية.