responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 201

و الحاصل: أنّ النبويّ [1] و إن لم يثبت اقتضاء الاعتصام لطبع الماء يثبت عدم المانع في الشبهات الحكميّة.

و قد يقال: إنّ قوله (عليه السّلام): «لا ينجسه شي‌ء» [2] مقدّر بالكثرة، فلا يصحّ الرجوع اليه عند الشكّ في الكثرة، لأنّه شكّ في موضوع العامّ لا فيما خرج منه.

و فيه: أنّ كون موضوع حكم العامّ- واقعا- هو الكثرة لا يقتضي كون مصبّ العموم مقيّدا بالكثرة.

فتلخّص من ذلك: أنّ السافل لا يتقوى بالقليل العالي، نعم، يتقوّى بالعالي المعتصم.

و يمكن دعوى عدم تقوّي العالي بالسافل إن لم يتقوّ هو بالعالي بالأولويّة، فتأمّل.

و عن المعتبر [3]: الغديران الطاهران إذا وصل بينهما بساقية صارا كالماء الواحد، فلو وقع في أحدهما نجاسة لم ينجس، و لو نقص كلّ منهما عن الكرّ إذا كان مجموعهما مع الساقية كرّا فصاعدا، انتهى.

و في المنتهى [4]: لو وصل بين الغديرين بساقية اتّحدا، و اعتبرت الكرّيّة فيهما مع الساقية جميعا.

و في القواعد [5]: لو اتّصل الواقف بالجاري لم ينجس بالملاقاة. فإنّ مقتضى إطلاق هذه الكلمات هو الاتّحاد في جميع صور اختلاف السطوح، فضلا عن استوائها.

و دعوى الانصراف إلى صورة تساوي السطوح مدفوعة بالمنع، خصوصا في كلام مثل العلّامة الذي تعرّض في التذكرة [6] لصور المسألة.


[1] عوالي اللئالي: ح 30، ج 2، ص 16.

[2] وسائل الشيعة: ب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد ح 2، ج 1، ص 117.

[3] المعتبر: في أحكام الكر، ج 1، ص 50.

[4] المنتهى: في المياه و ما يتعلق بها ج 1، ص 9، س 19.

[5] قواعد الاحكام: في المياه ج 1، ص 4، س 22.

[6] التذكرة: في أحكام المياه ج 1، ص 3، س 23.

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست