و الحاصل: أنّ النبويّ [1] و إن لم يثبت اقتضاء الاعتصام لطبع الماء يثبت عدم المانع في الشبهات الحكميّة.
و قد يقال: إنّ قوله (عليه السّلام): «لا ينجسه شيء» [2] مقدّر بالكثرة، فلا يصحّ الرجوع اليه عند الشكّ في الكثرة، لأنّه شكّ في موضوع العامّ لا فيما خرج منه.
و فيه: أنّ كون موضوع حكم العامّ- واقعا- هو الكثرة لا يقتضي كون مصبّ العموم مقيّدا بالكثرة.
فتلخّص من ذلك: أنّ السافل لا يتقوى بالقليل العالي، نعم، يتقوّى بالعالي المعتصم.
و يمكن دعوى عدم تقوّي العالي بالسافل إن لم يتقوّ هو بالعالي بالأولويّة، فتأمّل.
و عن المعتبر [3]: الغديران الطاهران إذا وصل بينهما بساقية صارا كالماء الواحد، فلو وقع في أحدهما نجاسة لم ينجس، و لو نقص كلّ منهما عن الكرّ إذا كان مجموعهما مع الساقية كرّا فصاعدا، انتهى.
و في المنتهى [4]: لو وصل بين الغديرين بساقية اتّحدا، و اعتبرت الكرّيّة فيهما مع الساقية جميعا.
و في القواعد [5]: لو اتّصل الواقف بالجاري لم ينجس بالملاقاة. فإنّ مقتضى إطلاق هذه الكلمات هو الاتّحاد في جميع صور اختلاف السطوح، فضلا عن استوائها.
و دعوى الانصراف إلى صورة تساوي السطوح مدفوعة بالمنع، خصوصا في كلام مثل العلّامة الذي تعرّض في التذكرة [6] لصور المسألة.