responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 192

الموضوعات و جزئيّاتها فالمرجع فيه العرف و أهل خبرتها.

ثمَّ إنّه لو فرضنا عدم حكم العقل بشي‌ء فهل يجب مع قطع النظر عن الأدلّة اللفظية الاحتياط أو لا يجب؟

قد يقال: إنّ مع عدم حكم العقل بشي‌ء لا يكون بيان لثبوت التكليف، و معه فقاعدة قبح التكليف بلا بيان يقتضي البراءة.

و الحاصل: أنّ العقل و إن لم يحكم مع قطع النظر عن الكلّية المذكورة بشي‌ء لكنه بعد ملاحظتها يحكم بالبراءة، إذ المفروض عدم البيان لا عقلا و لا نقلا.

و يمكن المناقشة فيه: بأنّه كما لا يجوز على المولى أن يعاقب العبد بدون الحجّة، كذلك لا يجوز على العبد المخالفة بدون العذر، و حينئذ فإن علم في مورد الشك في ثبوت الحكم أنّه معذور في المخالفة لو ثبت في الواقع يجوز له المخالفة الاحتمالية، و إن علم بعدم المعذورية لا يجوز له، و كذلك الأمر لو شك في المعذورية، لأنّه لا يقطع بعدم ترتّب الضرر على المخالفة، لأنّه مع كونه غير معذور يستحقّ العقاب و المفروض انّه شاكّ في المعذورية.

و لا ريب أنّه مع الشك في ترتّب الضرر و عدمه يجب الاحتياط تخليصا عن الضرر المحتمل.

و دعوى انه مع الشك في المعذورية لا يثبت البيان فيقبح على المولى العقاب.

مدفوعة بأنّ مع الشك في المعذورية شاكّ في تمامية حجّة المولى و عدم تماميته، و مع الشك في عدم تمامية حجة المولى شاكّ في العقاب، ضرورة أنّ مع تمامية الحجّة في الواقع يستحقّ العقاب.

و الحاصل: أنّ الشك في تمامية الحجة و عدمها إن كان معقولا كان الواجب الاحتياط في مورد الشك، نعم لو قلنا بأنّ تماميّة الحجّة ليست من الأمور التي يدخلها الشك، لأنّ المكلّف إمّا قاطع بتماميّة الحجّة و إمّا قاطع بعدمها، كان الحكم في الشك في المعذورية هو البراءة.

و لكن هذه الدعوى في محلّ المنع، لأنّ الواجب على المولى رفع عذر المكلّف في‌

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست