قوله [1]: و إن كانت الشبهة وجوبية فمقتضى أدلّة البراءة حتى العقل كبعض كلمات العلماء عدم وجوب الفحص أيضا.
أقول: أمّا دلالة الأدلّة اللفظية على عدم وجوبه فلأنّ إطلاقها يقتضي كون الجهل عذرا حتى مع التمكّن من رفعه، فإنّ قوله (عليه السّلام): كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي [2]، يقتضي الإطلاق عند عدم وصول النهي إلى المكلّف، و مثله قوله:
رفع ما لا يعلمون [3]، يعمّ ما يمكن تحصيل العلم به و ما لا يمكن، و كذا قوله (عليه السّلام): الناس في سعة ما لا يعلمون [4].
نعم مثل قوله (عليه السّلام): ما حجب اللّه علمه عن العباد [5]، يمكن المناقشة في دلالتها: بأنّ الحجب ليس من اللّه تعالى مع القدرة على الاستعلام و لو نوقش في شمولها للشبهات الموضوعية، لأنّ بيانها ليس وظيفة الشارع فالحجب الحاصل فيها غير مستند إليه، كان عدم دلالته أوضح، و أمّا مخالفتها في الشبهات الحكمية فالإجماع على وجوب الفحص و الأخبار الدالّة على وجوب التعلّم بعد معلومية عدم مطلوبية التعلّم في نفسه.
و أمّا العقل فحكمه بعدم وجوب الفحص مع التمكّن منه مع قطع النظر عن كونه حرجا لكثرة موارد الشبهة فممنوع بل يمكن دعوى حكمه بوجوب الفحص هنا بالأولويّة، لأنّ وظيفة الشارع بيان كلي التكليف و المفروض بيانه، و أمّا بيان