المخالفة بحيث يصدق على مخالفته أنّه عصى المولى، لأنّ حجّة المولى في مقام المؤاخذة ليست إلّا معصية العبد، و حينئذ فإن شكّ العبد في أنّ المخالفة الاحتمالية على تقدير مصادفتها الواقع تعدّ معصية لعدم كونه معذورا أم لا لكونه معذورا يشك في صحّة مؤاخذة المولى لوجود الحجة و عدمها لعدمها.
و الحاصل: أنّ حجّة المولى في مقام المؤاخذة ليست إلّا المعصية، و حجّة العبد عدمها للمعذورية، و الشك في أحدهما مستلزم للشك في الآخر.
فإن قلت: لازم ذلك وجوب الاحتياط بعد الفحص أيضا، إذ بقاء الشك بعده في ثبوت التكليف و عدمه يلزمه الشك في المعذورية المستلزم للشك في تمامية الحجة.
قلت: مجرّد الشك في ثبوت التكليف في نفس الأمر لا يوجب الشك في المعذورية، و انّما الموجب له في صدق المعصية على المخالفة الاحتمالية على تقدير المصادفة، و المخالفة بعد الفحص لا تعدّ معصية عند العقلاء قطعا، و مع القطع بعدم المعصية يقطع بعدم العقاب.
و هذا معنى ورود قاعدة قبح العقاب بدون البيان على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، و خلاصة ما ذكرنا أنّ إرادة المولى من العبد- فعل شيء أو تركه فعلا- لا يجوز إلّا في مورد يحكم العقل و العقلاء: بأنّه حجّة تامّة و اتماميّة حجّته قد يكون بعلم العبد بثبوت التكليف في الواقع، و قد يكون بقيام الطريق على ثبوته و قد يكون بقيام الاحتمال مع حكم العقلاء: بأنّه لا يكون المخالفة الاحتمالية هنا سائغا و أنّه لا يكون العبد هنا معذورا- كما في الشاكّ في التكليف قبل الفحص في الشبهات الحكمية-، و البيان في هذه الصورة هو حكم المعذورية على تقدير ثبوت التكليف في الواقع، و إذا فقد ذلك فلا يجوز للمولى أنّ يريد منه الامتثال فعلا و أن يعاقبه على ترك الامتثال- كما في مورد الشك بعد الفحص.
و أمّا العبد فإن قطع بأنّه لا يريد المولى منه شيئا فعلا فيجوز له المخالفة- كما في مورد الشك بعد الفحص- و إن قطع بأنّه يريد منه الموافقة أمّا للعلم بالتكليف، أو