responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 113

حيث اقترانه بما يوجب الاحتياط، لدلالة السؤالات على ذلك، حيث إنّ الظاهر منها أنّ المقصود: السؤال عن انّ الشبهة بنفسها كافية في الاحتياط أم لا؟ بعد علمنا بأنّ المقصود ليس الترخيص في الموارد التي يجب فيها الاحتياط عقلا و أنّها خارجة عن موردها، مضافا إلى أنّ المركوز في الأذهان: وجوب الاحتياط في مثل الشبهة المحصورة، و هذا قرينة مانعة عن دخول مثلها تحت الأخبار، و حينئذ يبقى ما يكون غير مقرون بما يوجب الاحتياط تحت الأخبار.

و هذا الجواب بالنسبة إلى دلالة قوله: كلّ شي‌ء لك حلال تمام- قد مرّ الإشارة إليها.

و أمّا قوله: كل شي‌ء فيه حلال و حرام- الذي سبق- أنّه غير شامل لأطراف الشبهة المحصورة، لأنّ ظاهره أنّه ما شك في حليّته و حرمته من أجل انقسام نوعه بقسمين الحلال و الحرام مع قطع [النظر] عن وجود الحرام في الخارج و عدمه بأن يكون صرف انقسام النوع هنا منشأ للشك، و الشك في أطراف الشبهة المحصورة لا يكون ناشئا عن انقسام النوع، فلا يجري فيه هذا الكلام إلّا على تقدير منع ما سبق، لأنّ ذلك يوجب خروج الشبهة الغير المحصورة أيضا عن عمومه، و يكون مخصوصا بالشبهات البدوية.

و الظاهر خلاف ذلك خصوصا بالنظر إلى كون مورد السؤال فيها من هذا القبيل، إذ مورده فيها: الجبن الذي علم بوجود قسم حرام منه في الخارج، فلا بدّ أن يكون المراد: أنّ ما اشتبه حكمه و كان وجود الحلال و الحرام في الخارج سببا للشك فيه، إمّا لاحتمال اتّحاده مع الحرام المعلوم، أو لكونه أيضا حراما، لجواز كون الماهية في ضمن هذا الفرد أيضا حراما بعد وجود النوع الحرام، و حينئذ يشمل جميع الموارد حتى الشبهة المحصورة، و يكون خروجها بالنظر إلى ما في الجواب، فيكون ملاقي الشبهة و ما خرج مقابله عن الابتلاء داخلا فيه، إلّا أن التأمّل الصادق في الخبر يشهد بخلاف ذلك، و أنّ قوله: كل شي‌ء فيه حلال و حرام يشمل مثل الشبهة الغير المحصورة دون المحصورة، لأنّ معناه كل نوع أو فرد من نوع كان ذلك النوع‌

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست