responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 112

و العلم الإجمالي بوجود نجس بين ذلك و بين ما يبتلى به، لعدم اقتضائه وجوب الاحتياط بمنزلة العدم، و لهذا يكون اقتراح الشك فيه عرفا كاقتراح الشكوك في الشبهات البدوية.

و الحاصل: أنّ قوله: كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام [1]، و إن كان معناه: إنّ كلّ ما شك في كونه حلالا و حراما و كان اشتمال النوع في الخارج أو في الذهن على قسمين سببا للشبهة فيه، فهو لك حلال شامل لما نحن فيه، لأنّ الشبهة الخارجية لكونها بمنزلة العدم لا يكون اقتراح الشبهة شبهة، في كون هذا الملاقي أو ما يبتلى به هو النجس المعلوم، بل يكون شبهة في كون هذا الفرد داخل في عنوان النجس أم لا فتأمّل.

الثاني: أنّ الشبهة في حلّية الشي‌ء و حرمته قسمان:

أحدهما: ما يكون مقرونا بما يوجب الاحتياط كالشبهة في أطراف العلم الإجمالي بالحرام بين أمور محصورة.

و ثانيهما: ما لا يكون كذلك الشبهات البدوية و أطراف الشبهات الغير المحصورة، و أخبار الحلّ شاملة للقسم الثاني بجميع اقسامه، و أمّا القسم الأوّل فهو خارج عن عمومه، لأنّ الظاهر من الأخبار- بقرينة السؤالات و قوله: في بعض الأخبار من أجل مكان واحد يحتمل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض- أنّ المقصود بيان حكم الشبهات التي ليست بمقرونة بما يوجب الاحتياط، و أنّ الشبهة بمجرّدها ليست كافية في وجوب الاحتراز عن المشتبه، بل ينبغي البناء على عدم الاعتناء، و لا ريب في أنّ ما خرج مقابله من الأطراف عن الابتلاء و مثل ملاقي المشتبه لا يكون الشبهة فيها مقرونة بما يوجب الاحتياط فيكون داخلة في الأخبار.

و بالجملة: أخبار الحلّ و إن كانت تشمل مثل الشبهة الغير المحصورة، و البدوية، و المحصورة، إلّا أنّ المقصود لمّا علم أنّه بيان حكم الشبهة من حيث هو، لا من‌


[1] الكافي: ج 5 ص 313 ح 39.

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست