responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 114

قسمين، و كان الفرد أو النوع مشكوك الحليّة لأجل اختلاط الأفراد و عدم تميّز الحلال عن الحرام يكون ذلك النوع حلالا لا حراما و لا ريب أنّ الأمر في الشبهة المحصورة ليس كذلك، لأنّ الشك فيها لا يكون ناشئا من اختلاط افراد النوع و عدم تميّزها، بل هو ناش من العلم بوجود حرام مخصوص بين الموارد المخصوصة و اشتباهه بالحلال، و ليس الأمر كذلك في الشبهة الغير المحصورة مطلقا، لأنّ الحرام من الطبيعة الموجودة في الخارج إذا كان مشتبها بين أفراد الحلال نسبته إلى الحلال من الأفراد كنسبة الواحد إلى الألف مثلا، و كان الشك في فرد من جهة الشك في اندراجه تحت الحرام كان حكمه الحليّة بمقتضى الخبر كما لا يخفى، و لكن لا حاجة إلى هذه الرواية بعد دلالة العقل و قوله (عليه السّلام): كل شي‌ء لك حلال، في إتمام المطلب في مسألتنا هذه فتأمّل.

ثمَّ اعلم: أنّ قوله (عليه السّلام): كل شي‌ء طاهر، نظير قوله: كل شي‌ء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، فيجري فيه ما ذكرنا من الجوابين عن شبهة خروج ملاقي الشبهة و الطرف المبتلى به من أطراف العلم الإجمالي الإجمالي الذي خرج بعض أطرافه عن الابتلاء فلا نعيده.

و أمّا أخبار الاستصحاب فبعد منع شمولها لأطراف العلم الإجمالي، لدلالتها على وجوب نقض الحكم السابق بالنسبة إلى موضوع المعلوم نجاسته المردّد بين المشتبهين المنافية لكون كل واحد من الأطراف مستقلا داخلا تحت قوله: لا تنقض اليقين و ترجيح ظهور الأوّل على ظهور قوله: لا تنقض في الشمول لما ذكر فشمولها لمثل الملاقي- بالكسر- و مثل ما خرج عن مقابله عن الابتلاء مشكل.

التنبيه الثالث:

إذا كان المكلّف مضطرّا في ارتكاب بعض الأطراف، فإمّا أن يكون اضطراره إلى معيّن من الأطراف، أو يكون إلى غير معيّن، و الأوّل: إن كان اضطراره قبل العلم الإجمالي بوجود الحرام بين المشتبهين، أو معه، أو قبل مضيّ زمان يقبح معه التكليف بالاجتناب عن ذلك الحرام، فلا يجب الاجتناب عن الآخر الذي لا يضطرّ إليه، لأنّ التكليف بالاجتناب عن الحرام الذي علم وجوده بين‌

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست