بين الإنائين لأنّ وجوب الاجتناب الملاقي لا يكون مستفادا من وجوب اجتناب النجس، بل هو حكم آخر سببي وضعي.
و أمّا الاخبار: فأمّا دلالتها على البراءة فيما نحن فيه- بناء على شمولها للمشتبه و لو كان مقرونا بالعلم الإجمالي- فظاهر لأنّ رفع اليد عنها في كل واحد من المشتبهين انّما هو لعدم جواز الاذن في المخالفة القطعية و عدم ما يوجب التخصيص [1] ببعض الأطراف، لأنّ قيام العلم الإجمالي بالملاقى- بالفتح- و ما بإزائه أوجب سقوط الأصل فيهما و حينئذ فجريانه في الملاقي لا مانع منه، لأنّ معارضة الأصل الجاري فيما بإزاء الملاقي- بالفتح- بالجاري في نفس الملاقي، موجب للحكم بخروج بعض معيّن من أطراف العلم الإجمالي الثاني- الذي يكون الاذن في المخالفة القطعية مخالفا للعقل- عن عموم الخبر، و دخول بعض معيّن فيه تحته، و الحكم بخروج معيّن من أطراف العلم الإجمالي الأوّل [2]، مع كون العلم بالملاقاة و العلم بوجود النجس متقاربين لا وجه له، إذ ما دام الأصل في الملاقي- بالفتح- جاريا لا يكون الملاقي- بالكسر- مجهول الحكم، حتى يكون الأصل فيه مسقطا للأصل الذي بإزاء الأصل في الملاقي فيكون سليما عن المعارض.
و أمّا بناء على أنّ أخبار الحلّ غير شاملة لموارد العلم الإجمالي فيمكن أن يقرّر بوجهين:
الأوّل: إنّ العلم الإجمالي بوجود النجس بين الملاقي- بالكسر- و الطرف الآخر لما لم يكن حكمه الاحتياط في الملاقي- بالكسر- عند العقل كان اقتراح الشك فيه كاقتراح الشك في الشكوك البدوية و كان قيام الشك في النجاسة بالطرف الآخر بمنزلة العدم بالنسبة إلى الشك في الملاقي- بالكسر- و لهذا صار داخلا في عموم ما دلّ على أنّ الشبهات البدوية لا يجب الاحتياط فيها، و هذا البيان بعينه جار فيما لو خرج بعض الأطراف عن الابتلاء، فانّ الشك فيما خرج عن الابتلاء بمنزلة العدم،