العدم أنّ المثلَ يُضمن بالمثليّ و القيمةَ بالقيميّ [1] و التعاريف التي ذكرت فيهما [2] متقاربات مشيرات إلى حقيقة واحدة، فلا يمكن أن يقال: إنّ في المثلية و القيميّة خلافاً بينهم [3].
إنّما الكلام في أنّ المستفاد من قوله
على اليد ..
إنّما هو المثل في المثلي و القيمة في القيمي كما قيل [4] بحيث يفهم العرف من ظاهره كيفية الضمان بما ذكر.
أو أنّ المستفاد منه ليس إلّا أصل العهدة؛ من دون تعرّض لكيفية الخروج منها و كيفية اشتغال العهدة، و إنّما يكون الخروج عن العهدة بهذه الكيفية من الأحكام العقلائية؛ لأقربية المثل في المثليات و القيمة في القيميات في التالف.
أو أنّ المتفاهم منه أنّ العين بنفسها في العهدة، و الخروج عن عهدة العين لا يكون إلّا بردّها عند وجودها، و ردّ نوعيتها عند تلفها مع وجود المثل، و ردّ ماليتها عند فقدانه.
أو أنّ المستفاد منه و لو بواسطة أنّ سوقه إنّما يكون لإفادة حال تلف
[1] الخلاف 3: 395 396، المبسوط 3: 59، السرائر 2: 480، شرائع الإسلام 3: 188 189، بداية المجتهد 2: 315، المجموع 14: 227 و 234.