responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 227

الرابعة: في اختصاص الحديث باليد العدوانية

هل «الأخذ» أعمّ من الأخذ على‌ وجه العدوان، أو مخصوص به؟ فيه وجهان:

من جهة إطلاق قوله‌

على اليد ما أخذت.

و من جهة أنّ المالك إذا أعطى العين على‌ وجه الأمانة، فهي في اعتبار العقلاء كأنّها تحت يده، و لم تخرج عنها، فكما أنّ الإنسان قد يجعل الأعيان المملوكة في مخازنه الجماديّة؛ من مثل الصندوق و الدكّة و غيرهما، و لا تكون العين خارجة عن يده في هذه الحال، كذلك إذا جعلها بنحو الأمانة في يد الغير كأنّه جعله كإحدى‌ مخازنه الجماديّة و لو كان الآخذ صاحب الإرادة، و بهذا الاعتبار يمكن أن يدّعى‌ أنّ العين لم تكن مأخوذة منه، بل تكون عنده.

و إن شئت قلت: إنّ ذاك الاعتبار صار منشأً للانصراف إلى اليد العادية، فلا تشمل غيرها. و هذا هو الأقوى‌.

و يمكن التقريب بوجه آخر: و هو أنّ في نسبة «الأخذ» إلى «اليد» التي تستعمل غالباً في القدرة إشارةً إلى‌ أنّ الأخذ إنّما يكون بإعمال القدرة على المأخوذ منه و السلطة عليه، فيختصّ باليد العادية.

الخامسة: في دلالة الحديث على ردّ المثل حتّى في القيميات‌

المشهور بين فقهاء الفريقين بحيث يكون المخالف‌ [1] نادراً في حكم‌


[1] المخالف هو ابن جنيد من الخاصّة على‌ ما حكي عنه، و عبيد اللَّه بن الحسن العنبري من العامّة. انظر مختلف الشيعة 6: 96، غاية المراد 2: 398، جواهر الكلام 37: 85، المجموع 14: 234، الشرح الكبير، ضمن المغني 5: 430.

اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست