responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 229

العين أنّ بعد تلفها تكون العين بصورتها النوعية في العهدة مطلقاً، فالخروج عن العهدة بردّ المثل حتّى في القيميات مع الإمكان، و أمّا حال التعذّر فليس مستفاداً منه، و إنّما هو بدليل آخر.

و لا يبعد أن يكون هذا الأخير هو الظاهر منه، فبناءً عليه نأخذ بإطلاقه في كافّة الموارد إلّا ما دلّ الدليل على‌ خلافه.

و لكن في القيميات وردت بعض الروايات في موارد خاصّة حكم فيها بالقيمة، كصحيحة [1] أبي ولّاد [2] و رواية أُخرى في باب عتق شقص‌ [3] من العبد المشترك، حيث ورد أنّه يقوّم على المعتق‌ [4] و روايات أُخرى في موارد متشتّتة، مثل رواية السفرة المطروحة [5] فبإلغاء الخصوصية يفهم منها أنّ القيميّات تضمن بالقيمة، فيخصّص بها قوله‌

على اليد ...

السادسة: في أنّ المدار على‌ أعلى القيم‌

هل المناط في ضمان اليد في باب القيميات الذي نقدّمه لنكتة بقيمة


[1] وسائل الشيعة 19: 119، كتاب الإجارة، الباب 17، الحديث 1.

[2] هو حفص بن سالم الحنّاط، كان ثقة لا بأس به. روى‌ عن الصادق (عليه السّلام) و روى عنه الحسن بن محبوب و حمّاد بن عثمان و محمّد بن أبي حمزة.

رجال النجاشي: 135، معجم رجال الحديث 6: 136 137.

[3] الشِّقْص: النصيب في العين المشتركة من كلّ شي‌ء، و قد تكرّر في الحديث، النهاية، ابن الأثير 2: 490.

[4] وسائل الشيعة 23: 36، كتاب العتق، الباب 18، الحديث 1، 5، 9، 10.

[5] وسائل الشيعة 25: 468، كتاب اللقطة، الباب 23، الحديث 1.

اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست