responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 226

التي تكون جهة عليهيّتها على‌ مالكها إذا وقعت تحت يد غاصب، تنتقل هذه الجهة إليه، و يتوجّه ضررها عند تلفها عليه» و بهذا التقريب تصير العهدة مختصّة بالعين التالفة.

و لكنّ الظاهر: أنّ العهدة متحقّقة عند العقلاء حتّى مع وجود العين. و يمكن أن يكون منشأ اعتبار العقلاء العهدة بالمعنى الأوّل في أوّل الأمر هو هذه الجهة العليهية؛ بمعنى أنّ العقلاء لمّا لاحظوا جهة العليهية في الأموال، و استعملوا لفظة «على‌» في هذه الجهة، انتقلوا إلى العهدة بالمعنى الأوّل المتقدّم؛ أي العهدة بالمعنى الأوسع حتّى يشمل نطاقها وجود العين أيضاً، فتدبّر [1].

الثالثة: في وجه نسبة العهدة إلى اليد

إنّ نسبة العهدة إلى اليد نسبة مجازية، لعلّها بملاحظة أنّ اليد لمّا كانت آلة للأخذ نوعاً و موجبةً للعهدة غالباً كانت العهدة عليها، و إلّا فالعهدة على الشخص الآخذ.

و هاهنا نكتة أُخرى: هي أنّ اليد لمّا كانت آخذة للمال نوعاً نسبت إليها العهدة؛ لإفهام أنّ الآخذ هو الضامن، فلمّا كانت اليد آخذة فهي ضامنة أيضاً.


[1] و هاهنا تقريب آخر لاستفادة الضمان من الحديث النبويّ: و هو أنّ معنى‌ «على اليد ما أخذت» في عالم الاعتبار: أنّ العين على اليد ثابتة، و لو تلفت لا يكون التلف موجباً لانعدام العين في عالم الاعتبار، بل هي ثابتة على يد الآخذ، و موجودة فيها، و قابلة للأداء و لو بصورتها النوعيّة، تدبّر تعرف [منه (قدّس سرّه)].

اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست