responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 74

بخلاف السبب كالإلقاء إلى النار، و انه و إن كان السبب فعلا اختياريا لكن الإحراق ليس باختيار الفاعل بل يحصل قهرا و العقود و الإيقاعات من باب ما يوجد بالآلة كالنجاريّ و البنّائي، و كالخط و أمثال ذلك، فليست من قبيل السبب و المسبب حتى يترتّب عليه قهرا فالبيع و أمثاله من قبيل انه فعل اختيار للفاعل و متعلّق باختياره، فكل ما كان إيجاديا كالبيع هو بنظر العرف مندرج تحت إطلاق قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌، فيكون العقد بغير العربي مصداقا لإيجاد البيع بنظر العرف فيدخل تحت قوله تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ فيشمل إطلاق حلّية البيع بذلك، و هكذا سائر الأدلّة فيرتفع الإشكال، و هو الرجوع إلى قاعدة الاحتياط في باب المعاملات، مع ان القوم إلى البراءة، و قد ظهر مما ذكرنا أن منشأ الإشكال هو تخيّل كون المنشأ بالعقود من قبيل المسببات التوليدية، فيشكل فيه من جهة أن إمضاء المسبب لا يلازم إمضاء السبب و الحال ان الأمر ليس كذلك فتأمّل جيّدا.

[6- المشتق‌]

السادس: في المشتق انه قبل الشروع في البحث لا بدّ من تصوّره و تعيين ما هو المعروف عندهم، و هو انه بعد الاتفاق بأنه حقيقة في الحال و مجاز في الاستقبال، اختلفوا في أنه هل هو حقيقة في منقضي عنه المبدأ أو مجاز على قولين، أما كونه حقيقة في الحال، فان قيام العرض بمحلّه فعليّ، و صدور العنوان عليه حقيقي، و أما كونه مجازا في الاستقبال فان المشتقّ عنوان حاصل من قيام العرض بمحلّه، و هو في المستقبل بلا

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست