responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 73

المسببات كتجارة عن تراض، و نحوه إلا قوله: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الظاهر منه إمضاء للأسباب.

و رد بأنه أيضا إمضاء للمسببات لأن السبب هو الإيجاب و القبول آنيّ الحصول بخلاف المسببات و لها ثبوت و بقاء، فلا يمكن التمسّك بمطلقات أصلا في المعاملات فيكون المورد قاعدة الاحتياط.

فان قلت: ان إمضاء السبب إمضاء للمسبب و إلا يكون لغوا، فيكون المورد للتمسّك باطلاق الألفاظ.

قلت: انه لا ملازمة بينهما كما يظهر من صاحب المكاسب الميل إليها اما اللغوية فلا يلزم منها بل يقتضي إمضائه في الجملة فلا يتمسّك باطلاق المعاملة. هذا، بل التحقيق في حلّ الإشكال كما اختاره بعض الأساتيد، ان باب العقود و الإيقاعات ليست من باب الأسباب و المسببات، و ان أطلق ذلك بل إنما هي من باب إيجاد بالآلة، و الفرق بين باب الأسباب و المسببات و بين الإيجاد بالآلة هو أن المسبب في باب الأسباب لم يكن بنفسه فعلا اختياريا للفاعل بحيث. يتعلّق به إرادة أولا بالذات مثل الفعل الاختياري للفاعل و المتعلّق به الإرادة هو السبب و يلزمه حصول المسبب قهرا و هو الإحراق بعد إلقائه بخلاف باب الإيجاد بالآلة كالكتابة، و الخط الموجود بالقلم الصادر باختيار الفاعل و إرادته‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست